وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة لأنه أمين اه مغني قوله ( لأنه محل ضرورة ) إلى قوله فإن تعذر في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية إلا قوله فقضية ما مر إلى لا يرجع قوله ( وأمكن إثبات الواقعة إلخ ) أي بأن سهلت إقامة البينة وقبلها القاضي ولم يأخذ مالا وإن قل على ما مر اه ع ش قوله ( وإلا ) شامل لما لو وجد الحاكم ولم يمكن إثبات الواقعة عنده اه سم قوله ( أنه لا يرجع إلخ ) اعتمده المغني والنهاية قوله ( أنه لا يرجع ) أي ظاهرا وأما باطنا فينبغي له الرجوع اه ع ش قوله ( كون المساقي عليه بين الناس ) أي فلا يتعذر الإشهاد عليه اه كردي قوله ( المساقي ) في أصله بخطه بألف اه بصري قوله ( لأنه ) أي الشأن قوله ( هنا ) أي في هرب الجمال قوله ( الهروب ) قضية صنيع القاموس أن الصواب إسقاط الواو قوله ( ندرة إلخ ) صوابه عدم ندرة إلخ أو حذف لفظة ندرة قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يفوض إلى فإن قوله ( يكتري عليه الحاكم ) أي من ماله وقوله ( أو افترض ) أي فإن لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى عليه اه مغني قوله ( العين ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لما مر إلى نعم وفي المغني إلا قوله ولو الحر إلى المتن وقوله الظاهر إلى وكقبضها وقوله قال القاضي أبو الطيب إلى المتن وقوله قال القاضي إلى وليس له وقوله ثم بحث إلى ومتى قوله ( ولو الحر المؤجرة إلخ ) خلافا للقفال اه مغني عبارة الكردي يعني لو آجر الحر نفسه مدة أو لعمل معلوم وسلم نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل استقرت الأجرة كذا في الكبير اه قوله ( ولو الحر المؤجرة عينه أو الدابة إلخ ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني العين المؤجرة الدابة أو الدار وغيرهما في إجارة عين أو ذمة اه وهي حسن قوله ( الظاهر أنه زيادة إيضاح ) قد يقال بمنعه وإنما أتي به ليتعلق به قوله حتى مضت إلخ إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما المستمر الإمساك وقد مر نظير ذلك في آجرتكه سنة ا ه رشيدي قوله ( امتناعه إلخ ) أي أو وضعها بين يديه أو التخلية بينه وبين الدار اه مغني .
قوله ( إلا فيما يتوقف إلخ ) قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قابضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله سم على حج ويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي أبي الطيب إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والأحمال الثقيلة اه ع ش قوله ( أي فيقبضه ) الأحسن كونه من الإقباض أي يقبض المكري ما يتوقف قبضه إلخ قوله ( فإن صمم ) أي المستأجر على الامتناع من التسلم ( آجره ) أي الحاكم ما قبضه اه ع ش قوله ( وفيه نظر ) أي في قوله فإن صمم آجره قوله ( لأنه حاضر ) أي المكتري الممتنع قوله ( لأجله ) أي حق الغير قوله ( بعد قبضها ) أي قبض الحاكم العين اه سم قوله ( وتصميمه ) أي المستأجر على الامتناع وقوله ( يردها إلخ )