وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في مراجعة القاضي في الإنفاق لا في بيع المكتري بإذنه بل هو مناف لقول الشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن يراد بقوله واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن قوله ( فله بيعه حالا ) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك اه ع ش قوله ( لكن لو قيل إلخ ) يدل على أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه سم قوله ( يلزمه ) واجد الثوب أو العبد قوله ( وإعطاؤه ) الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد أما استئذان الحاكم في بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثواب أي على أخذه للثواب أو إعطاؤه الثواب للحاكم إن كان الحاكم أمينا إلخ اه كردي قوله ( ويفرق إلخ ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة اه سم قوله ( بينة ) أي واجد نحو الثوب قوله ( له ) أي الملتقط قوله ( لقاضي ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن قوله ( أي المقرض منه ) ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع ا ه رشيدي أقول ظاهر صنيع شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا يأخذ من ماله ثم يقترض للإنفاق عليها أي على الجمال فإن وثق بالمستأجر دفعه إليه اه قوله ( وإن كان القول إلخ ) هذه الغاية لا حسن لها هنا قوله ( وكذا إن لم يتعذر لكنه لم يره ) كذا في شرحي الروض والبهجة قوله ( لامتناع وكالته إلخ ) يتأمل قوله ( في بيع المستأجر ) بفتح الجيم قوله ( تبقى ) أي الجمال المبيعة قوله ( وعليه ) أي على عدم الانفساخ .
قوله ( فهل للحاكم فسخها ) شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه اه سم أقول عبارة شرح الروض كالصريح في الشمول قوله ( والأول أقرب ) وفاقا للأسنى والمغني لكنهما عبرا بدل الحاكم بالمستأجر قوله ( ومحل ذلك ) أي جواز بيع قدر النفقة دون الكل وقوله ( في الذمية ) متعلق بذلك وقوله ( ما إذا إلخ ) خبر ومحل إلخ قوله ( أن الحاكم إلخ ) بيان لبحث الأذرعي واعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( صريح في انفساخ إلخ ) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة اه سم .
قوله ( به ) أي بالبيع قوله ( وعليه ) أي بحث الأذرعي قوله ( وبين العينية ) أي حيث أن ليس للحاكم بيع الكل فيها ابتداء قوله ( مما مر إلخ ) أي في غصب الدابة وإباق العبد قوله ( مقدما له ) أي لبيع قدر الاحتياج ( على غيره ) أي على الأخذ من ماله والاقتراض عليه وبيع الكل قوله ( وخرج ) إلى قوله لتعلق حق إلخ في المغني وإلى قوله لأن الإجارة في النهاية .
قوله ( خشية أن تأكل إلخ ) علة المنفي لا النفي اه سم أي وعلته قوله لتعلق حق إلخ قوله ( بأعيانها ) أي بالعقد في العينية والتسليم في الذمية قول المتن ( ولو أذن للمكتري إلخ )