وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وتستقر الأجرة على المستأجر بمضي المدة اه ع ش قوله ( لمالكها ) أي للمكري قوله ( أو حكما ) أي في القبض الحكمي كالامتناع من القبض قوله ( ومتى خرج إلخ ) أي المستأجر اه ع ش قوله ( إذا ذكر إلخ ) أي أو كان العقد زمن خوف وعلم به المؤجر اه ع ش قوله ( ذلك ) أي الخروج مع الخوف قوله ( وليس له ) أي للمكتري اه ع ش قوله ( لأنه يمكنه ) أي المكتري وقوله ( أن يسير عليها ) أي أو يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثله اه ع ش قوله ( ومن ثم بحث إلخ ) عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة أنه إلخ يظهر حمله على أن مراده بذلك أنه يتخير به إلخ اه قوله ( لزمه مع المسمى إلخ ) وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ضمان المغصوب وأما لو جاوز المحل المعين للركوب إليه ثم العود عليها إلى محل العقد فيلزمه أجرة مثل ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وقضية ما تقدم من أنه إذا تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا ولو تلفت بغيره أنه يضمنها إذا تلفت في مدة العود إلى محل العقد أيضا اه ع ش قول المتن ( وكذا لو أكري ) كذا في أصله وفي نسخة المغني والنهاية والمحلي اكترى اه سيد عمر قوله ( أو عرضت عليه ) هذا يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع سم على ج اه ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري في قول الشارح الآتي وكالتسليم العرض قوله ( لتمكنه إلخ ) فيه ما مر من بحث الأذرعي قوله ( أي التقدير إلخ ) عبارة المغني أي المذكور من هاتين المسألتين اه قول المتن ( في الإجارة الفاسدة ) خرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغا على عمل فعمله فإنه لا يستحق شيئا اه مغني وفي الكردي عن الدميري مثله قوله ( لا يكفي هنا ) أي في الإجارة الفاسدة اه ع ش قول المتن ( ولو أكرى عينا مدة ) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قول المتن ( ولم يسلمها ) أي ولا عرضها ا ه رشيدي قوله ( أو غصبها ) أي المؤجر العين بعد القبض قاله الكردي والأصوب أي الأجنبي قبل القبض إذ الظاهر تنازع الفعلين بل قوله بعد القبض ينافي قول الشارح الآتي لفوات المعقود عليه قبل قبضه قوله ( ولو كان إلخ ) غاية في قول المتن ولم يسلمها فقوله حبسه أي حبس المكري المذكور بقوله ولم يسلمها فكان الأولى أن يقول عقبه ولو ليقبض الأجرة قوله