وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فلا يصح إيجاره ) بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم فلو لم يكن مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الإيجار فطريقه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي أن تصح الإجارة من المستحق لضرورة فليراجع اه ع ش قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده شرح المنهج والمغني قوله ( ضارب ) أي بالأجرة اه ع ش قوله ( ولو كان معه ابن إلخ ) عطف بحسب المعنى على قوله والابن حائز .
قوله ( ورجع ) أي المستأجر قوله ( بأن هذا ) أي ما قاله الأذرعي إلخ قوله ( هنا ) أي في مسألة الأذرعي قوله ( وقياسه عدم الانفساخ ) محل تأمل فإن الأب متصرف عن نفسه في منفعة مملوكة له ولا محذور في انتقال الملك إلى الوارث مسلوبة المنفعة بخلاف الناظر في جميع ما ذكر وأيضا فعلى تقدير عدم الانفساخ في مسألة الوقف ما الحكم في الأجرة فإن قيل يفوز بها ورثة البطن الأول فهو غريب مع عدم ملك مورثهم لما قابلها من المنفعة أو البطن الثاني فما معنى عدم الانفساخ فليتأمل فإنه لا يظهر له ثمرة إلا في نحو الإيمان اه سيد عمر وقوله وأيضا إلخ في سم نحوه وعبارة الرشيدي من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه اه قال البجيرمي وقد يجاب أي عن الإشكال الثاني باختيار رجوع البطن الثاني على تركة البطن الأول بما يخصه بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأجرة ولا إشكال بعدم انفساخ الإجارة إذ رجوعه لجهة تبين كونها دينا عليه ولا يلزم عليه أي الرجوع بقاء الإجارة بلا أجرة إذ الأجرة في المعنى هي المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه انتهى طبلاوي اه قول المتن ( لا الصبي ) ولو آجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك أي المولي في أثنائها بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر وإجارة أم ولده بموته إلخ أي والصورة أن التعليق والإيلاد سابقان على الإجارة اه قوله ( سفيها ) محترز قوله رشيدا قوله ( بالاحتلام ) أي أو بالحيض في الأنثى اه نهاية قوله ( فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا ) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكر كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه رشيدا ولم يعلم م ر اه سم على حج أقول قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة تبين انفساخه من حين البلوغ وهو ظاهر لأن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر وقد بان عدم ولايته عليه اه ع ش