وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( كلها ) إلى قوله وتعطل في المغني إلا قوله وإنما إلى أما قوله ( ولو بفعل المستأجر ) ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها اه ع ش قوله ( لزوال الاسم ) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ إجارة الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها باق ببقاء الرسم والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المقصودة من الدار مثلا من حيث كونها دارا انفسخت الإجارة وإن بقي الاسم اه رشيدي قوله ( وإنما حكمنا إلخ ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات المنفعة إلخ من أنه ينافي لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها قوله ( إن وقع ذلك ) أي انهدام الكل قوله ( ما مر ) أي في أول الفصل قوله ( فيتخير به المستأجر إلخ ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشرح فيما إذا غرق بعض الأرض إلخ وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذا محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا ه رشيدي قوله ( لا أجرة له ) صوابه له أجرة ا ه رشيدي قوله ( وعلى هذا الانهدام ) أي انهدام البعض قوله ( يخبره ) أي المستأجر قوله ( تعيب فقط ) أي لا هدم الكل اه مغني قوله ( وتعطل إلخ ) منذ أخبره يفسخها قوله ( الرحا ) بألف كما في أصله اه سيد عمر قوله ( أو نقص ماء بئرها ) والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا حاجة لما ترجاه الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ انتهى ا ه رشيدي قوله ( يفسخها ) أي تنفسخ الإجارة بذلك قوله ( واعترضا ) الأنسب الافراد قوله ( في مسألة إلخ ) أي مسألة انقطاع ماء الأرض وقوله ( بعده ) أي بعد قوله وانها تنفسخ بانهدام الدار اه كردي قوله ( ويجاب بحمل إلخ ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع سم وسيد عمر والأولى يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة قوله ( بحمل هذا ) أي ما قالاه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر قوله ( سوق ماء إليها ) الأولى التثنية قوله ( الآتي ) أي في مسألة انقطاع ماء الأرض قوله ( وأما نقلهما ) مبتدأ خبره قوله فمعترض قوله ( عطلت إلخ ) نعت لآفة ولعل المراد نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها سم على حج اه ع ش قوله ( التخيير ) مفعول نقلهما قوله ( وعن المتولي ) عطف على من إطلاق الجمهور وقوله ( عدمه ) أي عدم التخيير عطف على التخير قوله ( إذا بان العيب ) أراد به الآفة بساقية الحمام اه كردي قوله ( وقالا إنه ) أي ما قاله المتولي قوله ( لأنه ) أي الفسخ المترتب على التخير ( فسخ في بعض المعقود عليه ) يعلم منه أنه فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة اه رشيدي قوله ( فمعترض إلخ ) لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي أنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير اه رشيدي أي كأن يقول وأما قولهما فيما نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ من عدم التخير