وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال ومن تبعه اه قال سم وع ش قوله لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة ظاهره ولو قطع بذلك عادة اه أقول قد صرح به النهاية في أول الباب وقدمنا هناك ما فيه قوله ( بأنه ) أي الزائد أو جميع الأجرة قوله ( وفي إجارة إلخ ) عطف على أول الباب قوله ( وبأنه إلخ ) عطف على بأنه ملك إلخ قوله ( على الأول ) أي ما قاله القفال قوله ( منع الشخص ) أي البطن الأول مثلا قوله ( إذا بقي ) أي الزائد قوله ( فإن ضمن ) أي دخل في ضمان الناظر قوله ( بالمالك ) يعني مستحق الوقف قوله ( عما ذكر ) أي لاستظهار ما قاله ابن الرفعة .
قوله ( ومن بعده إلخ ) أي وضياع البطن الثاني مثلا قوله ( ومع ذلك ) أي الناظر يلزمه التصرف بالأصلح إلخ قوله ( لأن الملك إلخ ) والأولى وأيضا أن الملك هنا إلخ قوله ( ولا إلخ ) أي إن فقد الناظر بشروط ففي يد القاضي إلخ قوله ( أصلح إلخ ) خبر وبقاؤه قوله ( من يذهبه ) كالبطن الأول قوله ( مثلا ) إلى قول المتن لا انقطاع ماء أرض في النهاية إلا قوله وبسطته إلى اندفع قوله ( مثلا ) عبارة المغني وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد بل كل البطون كذلك قال الزركشي واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات البطن الأول كما أوضحه ابن الرفعة فالصحيح عدم الانفساخ لأن العاقد ناظر للكل اه قوله ( وقد شرط له النظر إلخ ) عبارة المغني وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط اه قوله ( بل مقيدا بنصيبه إلخ ) خرج بذلك ما يقع كثيرا في شروط الواقفين من قولهم وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي إلى آخر شروطه ويجعلون من ذلك النظر للأرشد فالأرشد فلا تنفسخ الإجارة بموت الناظر المستحق للنظر بمقتضى الوصف المذكور كما تقدم في قول الشارح بشرط الواقف ولو بوصف إلخ اه ع ش عبارة المغني ولو آجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي اه قوله ( أو بمدة استحقاقه ) وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت عزبى أو لولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما آجره بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني ع ش عبارته قوله م ر بمدة استحقاقه قضية التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر لزوجته مثلا ما دامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة أو فسق الابن أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل اه .
قوله ( لمستحق ) كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما مر عن سم قوله ( أو غيره ) كالحيض سم وع ش قول المتن ( فالأصح انفساخها في الوقف ) أي ولو كانت الإجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي والإجارة التي لا تنفسخ إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر كما أنه لو لم يقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم نعم هو أي الناظر المقيد نظره بمدة استحقاقه كالناظر العام في أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته لعدم ولايته على الغير لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بقي من المدة من الأجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالقرض فليحرر ذلك اه ع ش رشيدي بحذف .
قوله ( من جهة إلخ ) وقوله ( بمدة إلخ ) كل منهما متعلق بتقيد ويصح تعلق الأول بنظره أيضا قوله ( بمدة استحقاقه ) أي ولو التزاما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته اه ع ش رشيدي قوله ( السابق ) أي في قوله ولا بموت متولي الوقف اه ع ش عبارة النهاية وبما تقرر علم أنه لا منافاة بين هذا وما مر من عدم انفساخها بموت متولي الوقف كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله في فتاويه وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا اه .
قوله ( وبسطته إلخ ) عطف على قررته قوله