وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منفعة العين المستأجرة قوله ( وفي الذمة ) متعلق لقوله التزمه وقوله ( ما التزمه ) مبتدأ وقوله ( دين عليه ) خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول الصفة على موصوفها قوله ( واستثني مسائل بعضها إلخ ) غرضه بذلك الاعتراض على من استثنى ما ذكر وإن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي اه رشيدي قوله ( الانفساخ فيه لكونه إلخ ) هذه الجملة خبر بعضها والجملة نعت مسائل قوله ( لا لأنه عاقد إلخ ) فلا يستثني من عدم الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة ومنها موت البطن الأول كما سيأتي ومنها الموصي له بمنفعة دار مثلا مدة عمره ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس بموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر اه مغني قوله ( ولو لم يقل ) أي الموصي رد لما قيل إن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها اه كردي عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذاك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا اه قوله ( امتنع عليه ) أي الموصي له اه ع ش قوله ( لم يملكه ) أي الموصي الموصي له قوله ( كما يأتي ) أي في الوصية قوله ( كأن آجر المقطع ) عطف على كأن آجر من أوصى إلخ قوله ( وبعضها مفرع إلخ ) قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ اه ع ش قوله ( بموت متولي الوقف ) ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها للمستحقين لم يرجع على تركته بشيء وإن كان تصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف لأرباب الوقف اه ع ش وهذا على مرضي النهاية خلافا للشارح والمغني كما يأتي آنفا قوله ( أي ناظره إلخ ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون قوله ( بما يأتي ) أي في شرح ولو آجر البطن الأول قوله ( مستحقا كأن إلخ ) أي الناظر قوله ( إذا آجره إلخ ) الأولى حذف إذا قوله ( إذا آجره للمستحقين ) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ظاهر اه سم قوله ( إن كان هو ) أي الناظر وقوله ( وجوزناه ) أي على الراجح اه ع ش عبارة المغني فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره فإذا مات في أثناء المدة انفسخت اه قوله ( على ما قاله إلخ ) عبارة النهاية والمغني كما قاله إلخ اه قوله ( كما قاله القفال إلخ ) اعتمده المغني وشرح الروض خلافا للنهاية كما مر قوله ( كما قاله القفال إلخ ) قال شيخنا الأستاذ في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه ويعود لبيت المال وهو حسن انتهى أي والكلام في إقطاع الإرفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل اه سم قوله ( إن له صرف الكل إلخ ) اعتمده النهاية عبارته هنا وتقدم أنه يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل