وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها اه قوله ( أما إذا أوجب ) أي العذر اه سم قوله ( للنوعين ) أي الإزالة والتعييب قول المتن ( ولا حط شيء من الأجرة ) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الإجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن اه ع ش قوله ( إذ لا خلل في منفعة الأرض ) فلو تلفت بجائحة أبطلت قوة الإنبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الأرض أو لا استرد المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول المصنف وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقري إذ لا فرق بين تلف الأرض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفا عن المغني ما يفيده قوله ( شرعا ) راجع لتلف وقوله ( أو حسا ) عطف على شرعا س اه سم قول المتن ( بموت الدابة والأجير إلخ ) وكذا معين غيرهما اه مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة قوله ( ولو بفعل المستأجر ) إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله ( ولو بفعل المستأجر ) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها اه ع ش قوله ( وإنما استقر إلخ ) عبارة المغني فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها اه قوله ( ثمنه ) فاعل استقر وقوله ( لأنه وارد إلخ ) أي إتلاف المشتري اه سم والأصوب إرجاع الضمير إلى البيع كما مر عن المغني قوله ( لأن الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل إلخ ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة المتن وجعله جزءا من دليل الفرق بين البيع والإجارة قوله ( بعد القبض ) ظرف للماضي قوله ( الذي إلخ ) نعت للزمن ش اه سم قال المغني أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا ما مر اه قوله ( فلا تنفسخ ) يغني عنه قوله لأن الانفساخ إلخ قوله ( وأجرة مثله ) أي النصف الماضي قوله ( لاختلافهما ) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى أجرة المدتين قوله ( إذ قد تزيد إلخ ) قضيته أنه لو قسط الأجرة على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد اه ع ش قوله ( وخرج بالمستوفي منه المستوفي به إلخ ) قد جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفي به المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد اه سم قوله ( وغيره ) أي والمستوفي فيه وقوله ( مما مر ) أي في شرح يجوز إبداله اه كردي قوله ( على ما مر فيه ) أي من أنه إذا عين كل من المستوفي به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ العقد اه ع ش قوله ( أو وارثه ) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له ومن آجر وهو مسلم ثم ارتد فماله فيء ومنه