وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتابته عقب فحمل في الموضع الأول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب فحمل في جميع المواضع عليها فحمله على التخفيف قوله ( ومثل لها ) أي للزيادة قوله ( ليفيد اغتفار إلخ ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم الأحكام حتى يحل له الإقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالأول فلعل محله إذا دلت القرينة على رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلا فمحل تأمل وإن قيل بالثاني فظاهر اه سيد عمر قوله ( اغتفار نحو الاثنين إلخ ) فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه مغني قوله ( بين الكيلين ) أي أو الوزنين أسنى وغرر قوله ( فإن كان صاحبها معها ) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة اه رشيدي قوله ( لأن اليد هنا إلخ ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل دون غيره قوله ( لاختصاص يده بها ) الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر اه رشيدي قوله ( فتلفت إلخ ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية كذا في شرح الروض سم وكردي زاد ع ش أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك فراجعه اه وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيد قوله السابق فهي معارة إلخ فإن استعملها بدون إذنه فهو غاصب لها قوله ( من آخر ) بالمد قوله ( لاختلاف نكاياتها إلخ ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي بل تزيد باطنا نكاية جرح على نكاية جراحات قوله ( كأن قال له إلخ ) فإن لم يقل له المكتري شيئا فلا أجرة للزائد ولا ضمان اه غرر قوله ( أما العالم إلخ ) عبارة المغني وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها وإن تلفت الدابة لا بسبب العارية ضمن القسط أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ولو وزن المؤجر إلخ اه .
قوله ( ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها إلخ ) ظاهره أنه لا أجرة مطلقا لكن في الروض أي والمغني ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما لا إن كان مغرورا انتهى اه سم وما نقله عن شرح الروض معلوم من قول المصنف المار آنفا بالأولى لاشتراكهما في المغرورية وزيادة ما هنا بتحميل المكتري قوله ( لأنه لم يأذن إلخ ) تعليل للمتن خاصة اه رشيدي قوله ( وليس له ردها بدون إذن ) فلو استقل بردها قال الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولا شرح روض اه سم قوله ( أو كال وحمل المستأجر إلخ ) ولو كال أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر ورده إلى المكان المنقول منه إن طالبه به المستأجر وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على