وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما مر وإن حمل بعد كيل الأجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين أي العاقدين ففيه التفصيل السابق بين المغرور وعدمه وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف بالمشروط وكذا إن كانت إجارة عين ولم يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شيء من الأجرة لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به مغني وروض مع شرحه قوله ( فكما لو كان بنفسه إلخ ) أي فعليه أجرة حملها والضمان اه شرح روض ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر اه سم قوله ( إن تلفت بغير المحمول ) بخلاف ما إذا تلفت به لأن هذا قضية العارية اه سم قوله ( بعد قطعه ) متعلق بيخيطه اه رشيدي عبارة ع ش أي من الخياط اه قوله ( ومنه ) أي من المعنى اه كردي قوله ( وعليه ) أي الثاني المرجوح قوله ( يبدأ بالمالك ) لأنه في رتبة البائع ويجمع كل في حلفه النفي والإثبات اه كردي قوله ( يبدأ بالمالك ) معتمد اه ع ش قول المتن ( وعلى الخياط أرش النقص ) وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخياط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الإذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن لأن الإذن مطلق روض مع شرحه ومغني ونهاية قوله ( من انتفاء الإذن من أصله ) هذا ممنوع اه سم قوله ( وهو أوجه من ترجيح السبكي ) اعتمد النهاية والمغني ما رجحه السبكي وإليه مال شيخ الإسلام ثم قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه اه قوله ( لهذا ) أي للإذن في أصل القطع قوله ( المقضتية لانتفاء الإذن من أصله ) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن اه سم قوله ( بدليل عدم الأجرة إلخ ) لا دلالة فيه لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك اه سم عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح الأول يعني ما رجحه السبكي عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان اه قوله ( ويؤخذ ) إلى الفصل في النهاية قوله ( من هذا )