وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يستغنى عنها قوله ( بغير إذنهما ) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين الإعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة والا فلا ضمان لأنه مستعير من المستأجر اه ع .
ش وفيه وقفة فان الظاهر العكس أي الضمان في الثانية وعدمه في الأولى فليراجع قوله ( ضمن الثلث ) عبارة سم عن شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من نزولها أو أنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقها اه قوله ( وقيل بقسط إلخ ) عبارة المغني والأسنى ضمن الثلث إن تلفت توزيعا على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم لأن الناس لا يوزنون غالبا اه قوله ( يضمن ) إلى قوله والثاني يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية إلا قوله ونازع إلى المتن قوله ( وإن تلفت بسبب آخر ) أي لأن يده صارت يد عدوان مغني وأسنى قول المتن ( لو اكترى لحمل مائة إلخ ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن لأن الأول أضر بها والثاني زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج اه قوله ( كحديد وقطن ) ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما مثله في الحجم لا الحديد وبالحديد الرصاص والنحاس لأنهما مثله في الحجم مغني وروض مع شرحه قوله ( ونازع فيه ) أي في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير قوله ( إذ لا فرق إلخ ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ وقوله ( بينهما ) أي بين اختلاف ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن قوله ( بأن اكتراه ) الأولى التأنيث قوله ( من غير زيادة أصلا ) انظر هل هذا ينافي قضية قوله الآتي ومثل لها بالعشرة إلخ قوله ( لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما إلخ ) ولو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من الإضرار به بدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه ع ش قول المتن ( ولو اكترى لحمل إلخ ) ولو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا فلا شيء عليه وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس مسألة الدابة شرح الروض أي ومغني اه سم قوله ( لحمل مائة ) ظاهره أن لفظة حمل من المتن والذي في المحلى والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين اللام والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا اه قوله ( بالتشديد ) الأولى