وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما استحفظه اه .
قوله ( أو راكب سفينة بلا إذن إلخ ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود اه نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور والأوجه الضمان وإن علم به المالك حين سيرها لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه قال ع ش قوله م ر وسواء في ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه قوله ( بخلافه بإذنه ) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها اه ع ش قوله ( في ذات العين ) إلى قوله وقيل يسقط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن قوله ( فيهما ) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين اه مغني .
قوله ( دق ) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو اه سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا ما استؤجر له اه قول المتن ( ضمن العين ) أي ضمان المغصوب اه ع ش .
قوله ( أي دخلت في ضمانه ) هو صريح في ضمان اليد اه سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لأجله اه قوله ( وإنما ضمن إلخ ) جواب سؤال قوله ( ومعلمه ) بفتح اللام قوله ( إنما يبيحه ) أي الضرب عبارة النهاية إنما يبيح الإقدام عليه خاصة اه قوله ( فقط ) أي دون سقوط الضمان اه مغني قوله ( وفيما إذا إلخ ) متعلق بالضامن و ( مستقرا ) حال منه و ( الثاني ) خبر له عبارة النهاية ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قوله م ر وفارق المستعير إلخ حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى إلخ اه قوله ( وقيده ) أي قوله وإلا فالأول ( الإسنوي بما إذا إلخ ) اعتمده النهاية والروض والمغني أيضا قوله ( لم يضمن الثاني ) أي لم تكن يده ضمان بل يد أمانة قوله ( ولا إلخ ) عبارة المغني وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجر وإلا صح أن المستعير من المستأجر لا يضمن أجيب بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم الغاصب إلخ اه قوله ( مطلقا ) أي علم بالحال أو لا اه ع ش قوله ( وأيد ) أي التعليل قوله ( فلا يضمن الأرض ) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان اه سم على حج اه ع ش .
قوله ( بل تلزمه أجرة مثل الذرة ) عبارة النهاية فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمي مع بدل زيادة ضرر الذرة اه وفي سم عن الروض زيادة