وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به $ استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه سقطت لأنه عمل لنفسه اه قول المتن ( فلا أجرة له ) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ذلك أي العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس القول الأول المعتمد بل قضية علته ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح بما يوافقه المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم قوله ( لأنه متبرع ) إلى قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل عن الأكثرين وفي النهاية إلا قوله وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله أفتى به كثيرون قوله ( وبحث الأذرعي وجوبها إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا اه وعبارة سم عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه أي خلافا لما يوهمه عبارة الشارح كالنهاية من عدم تعرض الأذرعي لغير المكلف قول المتن ( وقد يستحسن ترجيحه ) والمعتمد الأول نهاية ومنهج ومغني وروض قوله ( ومن ثم نقل عن الأكثرين ) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الأظهر اه قوله ( أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا اه مغني قوله ( كأرضيك ) من باب الأفعال وقوله ( أو لا أخيبك ) من باب التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع حقك اه قوله ( نعم في الأخيرة يحسب إلخ ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة سم على حج أقول قضية كون العبرة في أداء الدين بنية الدافع ولو من غير الجنس حسبانه على الأجير ويصدق الآكل في قدر ما أكله لأنه غارم اه ع ش قوله ( فكأنها مسماة إلخ ) الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني قوله ( غير لازم له ) أي عملا ليس من أعمال المساقاة قوله ( اكتفاء بذكر المقابل إلخ ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة اه مغني قوله ( وكقاسم بأمر الحاكم إلخ ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شيء له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافا فالجمع اه قوله ( لكن أطال في رده في التوشيح ) وقال إنه كغيره وهو الظاهر اه مغني قوله ( على داخل حمام ) .
$ فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع $ لا ثمن الماء لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأجراء والآلة غير مضمونة على الداخل لأنه مستأجر لها ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة على الحمامي