وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط وفيه نظر لأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق فليراجع سم على حج اه رشيدي وأجاب ع ش عن الإشكال بما نصه إلا أن يصور ما ها بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون خدمته وما مر بما إذا استأجر العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع اه قول المتن ( ولو تلف المال ) أو بعضه ( في يد أجير ) قبل العمل فيه أو بعده اه مغني قوله ( بفتح أوله ) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل نقل إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف قوله ( مصدرا ) عبارة المغني لأن المراد المصدر لا ما يصبغ به اه مغني أي حتى يكون بالكسر قوله ( أو حمل ) من التحميل عطف على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة المغني وكذا لو حمله المتاع إلخ وهي أحسن قوله ( لثبوت يد المالك عليه إلخ ) أي وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل اه مغني قول المتن ( وكذا إن انفرد ) سواء المشترك والمنفرد اه مغني وفي سم هنا عن الروض فروع لا يستغني عنها قوله ( ما ذكر ) أي بقوله بأن قعد إلخ قوله ( والمستأجر ) بكسر الجيم عطف على عامل إلخ قوله ( لأنه يمكنه إلخ ) عبارة المغني لأنه ان التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكانه مشترك بين الناس ا ه ( قوله فلا يضمنه قطعا ) أي ان لم يقصر كما يأتى عن الزيادي وغيره ( قوله قال القفال لأنه الخ ) عبارة المغني لأنه لا يدله على المال قال القفال وهو بمنزلة الحارس إلخ قوله ( قال الزركشي ومنه يعرف إلخ ) عبارة المغني ويعلم منه كما قال الزركشي إن إلخ اه .
قوله ( ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه ) أي حيث لم يقصر حلبي وزيادي اه بجيري عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير اه قوله ( كأن استأجره ليرعى دابته إلخ ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه سم قوله ( والقرار على من تلفت إلخ ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح م ر اه سم قال ع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في الإتلاف اه قوله ( وكأن أسرف خباز إلخ ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه مغني قوله ( من ضرب المعلم ) أي ولو ضربا معتادا لأن التأديب ممكن باللفظ كما في العنائي اه بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه قوله ( ويصدق أجير إلخ ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبر فإن لم يوجدا فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه وقوله من وقت القبض إلخ فيه توقف قوله ( ما لم يشهد خبيران ) مفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر لأن الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان اه ع ش قول المتن ( إلى قصار إلخ ) أو نحوه ذلك كغسال ليغسله اه مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه .
$ فرع لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى