وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التسعين قوله ( وإنما المراد حسبان ما مضى إلخ ) محل نظر بل الذي يظهر أخذا من كلامهم في الزكاة أن المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي عمره أربعون لا يستأجر أكثر من عشرين فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمل سيد عمر و سم وفي البجيرمي عن القليوبي والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشيخ أبي حامد ما يوافقه بل المراد المذكور مخالف للمتن مع قول الشارح بل يرجع فيه إلخ قوله ( ثم هذا ) أي المراد المذكور قوله ( فقياس إلخ ) مبتدأ خبره قوله أنه هنا كذلك اه كردي قوله ( أنه لا يعطي إلخ ) بيان لما يأتي قوله ( حينئذ ) أي بعد العمر الغالب اه كردي قوله ( أنه هنا كذلك ) أي أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ الثلاثين إلا سنة كما يصرح بكون المراد هذا سابق كلامه ولاحقه لكن لا ينتجه تعليله بقوله لأن ما يغلب إلخ كما هو ظاهر قوله ( ثم ) أي في الزكاة ( لا هنا ) أي في الإجارة قوله ( وهنا في بقاء مخصوص إلخ ) فيه أن الغالب بقاء القن إلى خمسين بصفاتها المقصودة فلا يتم ما ذكره فارقا قوله ( وكذا الآتي ) أي قوله وفي الدابة إلخ المعطوف على في القن إلخ .
قوله ( فيه ) أي إيجار القن قوله ( بلوغها فيها ) أي بلوغ المدة في إجارة الأرض قوله ( ويجري ذلك ) أي ما في المتن من صحة الإجارة مدة البقاء غالبا اه كردي عبارة المغني .
تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق وهو المشهور اه .
قوله ( لكن إن وقع على وفق الحاجة إلخ ) .
$ فرع وقع السؤال عما لو استأجر دارا موقوفة وهي منهدمة مدة طويلة هل تراعى أجرتها باعتبار حالتها الآن أو باعتبار حالتها بعد العمارة $ فيه نظر والأقرب أنه يفرض بناؤها على الصفة التي يؤول أمرها إليها بالعمارة عادة ثم يعتبر أجرة مثلها معجلة وهي دون أجرة مثلها لو قسطت على الأشهر أو السنين بحيث يقبض من آخر كل قسط ما يخصه وإنما اعتبرنا تلك الصفة لأن الغرض من إيجارها كذلك أن تبني بالأجرة المعجلة ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة التي هي عليها الآن كان إضاعة للوقف لأنها إنما يرغب فيها كذلك بأجرة قليلة جدا اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن فيما رجحه تسوية بين حالتي خراب وعمارة عرصة واحدة ولا أحسب أن أحدا يسوغها قيمة أو أجرة فليراجع قوله ( واصطلاح الحكام إلخ ) مبتدأ وقوله ( استحسان إلخ ) خبره قوله ( استحسان منهم إلخ ) وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها اه نهاية قال ع ش قوله م ر وبمقتضى إطلاق الشيخين إلخ أي من الصحة حيث اقتضت المصلحة ذلك اه قوله ( وإن رد ) أي ذلك الاصطلاح وكذا الضمائر الأربعة الآتية قوله ( وإنما شرطنا ذلك ) أي الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف وقوله ( وأيضا ) في الموضعين عائد إلى قوله لفساد الزمان إلخ وتعليل للاشتراط وقوله ( فشرطها ) أي إجارة الوقف قوله ( وتقديم المدة إلخ ) الواو حالية اه كردي قوله ( ففيها ) أي إجارة الوقف مدة بعيدة قوله ( وسيأتي أنه يتبع ) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب مسألتي الإقطاع ومنذور العتق بما نصه وفي كل منهما نظر ظاهر والأوجه فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الإقطاع في الأولى بطلت وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن مدة الإجارة اه واعتمده سم و ع ش كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر والأوجه فيهما صحة الإجارة أي سواء كان إقطاع تمليك أو إرفاق كما يأتي اه قوله ( وإلا بطلت في الزائد ) بخلاف ما لو آجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا اه مغني قوله