وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لا يؤجر المرهون إلخ ) أي بغير إذن المرتهن .
قوله ( ولا يجوز إجارة الإقطاع أكثر من سنة إلخ ) المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع مدة تبقى فيه غالبا وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي م ر اه سم على حج ومن ذلك الأرض المرصدة على المدرس والإمام ونحوهما إذا كان النظر له فإن آجرها مدة ومات قبل تمامها تنفسخ الإجارة في الباقي اه ع ش قوله ( في منذور عتقه إلخ ) أي فيمن نذر سيده أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء مريضه قوله ( أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها ) المتجه جواز الإيجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل العتق قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي بتقدم سبب العتق هنا على الإيجار بخلافه ثم سم و ع ش ورشيدي قوله ( مطلقا ) أي في الوقف والطلق قوله ( السرخسي ) بفتحتين فسكون المعجمة نسبة إلى سرخس مدينة بخراسان انتهى لب للسيوطي اه ع ش قوله ( بأن ذكرها ) أي الثلاثين قوله ( وإذا زيد ) إلى المتن في المغني إلا قوله ومر إلى وقد قوله ( لم يجب بيان حصة كل ) أي كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر اه نهاية قوله ( ومر ) أي في أوائل فصل يشترط كون المنفعة معلومة قوله ( وقد لا يجب ) إلى المتن في المغني إلا قوله وليس إلى وكاستئجار إلخ قوله ( وليس مثله ) أي مثل ما سيأتي من إيجار عمر رضي الله تعالى عنه سواد العراق من غير تقدير مدة بل على التأبيد قوله ( أراضيه ) أي بيت المال قوله ( بل هو باطل إلخ ) يرد عليه إقطاع التمليك وكذا عقد الجزية على الأصح أنه عقد إجارة قوله ( وكاستئجار الإمام إلخ ) وقوله ( وكالاستئجار إلخ ) معطوفان على قوله كما سيأتي قول المتن ( وللمكتري إلخ ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة يتوقف استيفاؤها على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله وللمكتري إلخ وإلى الثاني بقوله وما يستوفى منه إلخ وإلى الثالث بقوله وما يستوفي به إلخ وسكت عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله اه قول المتن ( وبغيره ) أي الذي مثل المكتري أو دونه كما يأتي قوله ( الأمين ) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قول المتن وما يستوفي منه في النهاية قول المتن ( فيركب إلخ ) أي يركب في استئجار الدابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أو من دونه فيما ذكر اه مغني قوله ( ويلبس مثله ) ودونه وينبغي في اللابس