وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بما تسلمه ) أي عن الإجارة في الذمة اه مغني قوله ( فله ) أي للمستأجر قوله ( ولا يجوز ) أي للمؤجر قوله ( ويقدم إلخ ) أي المستأجر فيما لو أفلس المؤجر اه مغني قول المتن ( والطعام المحمول ) ولو حمل التاجر متاعا ليبيعه في طريقه فباع بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو مثل الزاد اه والأوجه الأول اه مغني .
قوله ( إذا لم يتعرض إلخ ) فإن شرط شيء اتبع مغني ونهاية قول المتن ( يبدل إلخ ) ظاهره وإن لم يحتج إليه بأن كان قريبا من مقصده ولو قيل بأنه لا يبدل إلا إذا كان يحتاج إليه قبل وصول مقصده لم يكن بعيدا وكذا يقال فيما لو أكل بعضه اه ع ش قوله ( عملا بمقتضى إلخ ) عبارة المغني كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت اه قوله ( بمقتضى اللفظ ) أي لفظ عقد الإجارة قوله ( لتناوله ) الضمير يرجع إلى اللفظ قاله الكردي ويظهر أن الضمير راجع للطعام المحمول وقوله ( حمل كذا إلخ ) فاعل للتناول قوله ( وإنما قدموه إلخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( حمل كذا ) أي وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المحل المعين اه ع ش قوله ( إنما قدموه ) أي مقتضى اللفظ اه كردي قوله ( أنه لا يبدل إلخ ) بيان للعادة وقوله ( لعدم إلخ ) متعلق بقوله إنما قدموه إلخ قوله ( ولو لم يجده إلخ ) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل لمستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه وإلا أبدل قطعا اه قوله ( بسعره فيه ) أي محل الفراغ أي بأن لم يجده فيما بعده أصلا أو وجده بزائد عليه قدرا لا يتغابن به قوله ( وإذا قلنا لا يبدل إلخ ) أي بأن تعرضا في العقد لعدم إبداله عبارة النهاية ولو شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا للشرط ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق قال وهو الذي إليه نميل اه قال ع ش قوله فالظاهر كما قاله السبكي إلخ معتمد اه قوله ( الذي بحثه إلخ ) مبتدأ وخبره أن له ذلك والجملة جواب الاستفهام قوله ( وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك ) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله ( أنه كالأول ) أي أن المقدر كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر بالنقص قوله ( وخرج ) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع فيه قوله ( ما حمل ليوصل ) أي فتلف كله أو بعضه قبل الوصول اه ع ش قوله ( ما تلف إلخ ) أي كله أو بعضه اه مغني قوله ( فيبدل قطعا ) فلو لم يبدل في المسائل المذكورة لم يسقط من الأجرة شيء لأنه لم يوجد من المكري مانع اه ع ش قوله ( ويفرض الكلام إلخ ) عطف على بقوله إلخ .
$ فصل في بيان غاية المدة إلخ $ قوله ( في بيان غاية المدة ) أسقط المغني لفظة الغاية ولفظ التقريب ولعله هو الأولى قوله ( التي إلخ ) نعت للمدة وقوله ( تقريبا ) راجع للغاية قوله ( وما يتبع ذلك ) أي كبيان من يستوفي المنفعة وجواز إبدال مستوف ومستوفى به دون مستوفى منه معين وغير ذلك قول المتن ( مدة ) أي معلومة اه مغني قول المتن ( تبقى فيها العين إلخ ) فلو آجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط سم على حج أقول القياس نعم وتتفرق الصفقة ثم رأيته في العباب صرح بذلك وعبارته فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط انتهت وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها إلى تمام المدة المقدرة في العقد فالذي يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه اه ع ش قوله ( ولا تتقدر ) أي المدة التي تبقى فيها العين غالبا قوله ( إذ لا توقيف فيه ) أي لم يأت في القرآن والحديث الصحيح تقديره اه كردي قوله ( فيه ) أي في قدر تلك المدة عبارة المغني والمرجع في المدة التي تبقى فيها غالبا إلى أهل الخبرة اه قوله ( فيؤجر القن إلخ ) أي والدار اه مغني قوله ( أو سنة ) أي على ما يليق بكل منها نهاية ومغني وكان الأولى للشارح أن يذكره ليظهر قوله الآتي وقولهم إلخ قوله ( إن ذكر ذلك القدر ) أي قوله فيؤجر القن عشر سنين إلخ قوله ( وإنما ذكروه إلخ ) عطف على أن ذكر ذلك إلخ قوله ( من حينئذ ) أي بعد بلوغه