وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلخ ظاهر عدم اشتراط التعيين في الإجارة للدعاء كالجعالة له وهو مخالف لما مر آنفا فليرجع ذلك للجعالة فقط قوله ( واختار أبو عبد الله الأصبحي إلخ ) ضعيف اه ع ش قول المتن ( إلا الحج ) بالنصب على الاستثناء أو الجر على البدلية من العبادة وهو المختار قوله ( والعمرة ) إلى قوله واهتماما به في المغني قوله ( نحو الطواف ) كالإحرام اه سم قوله ( لوقوعهما ) أي الحج والعمرة قوله ( وذبح ) بلا تنوين على نية الإضافة إلى أضحية اه سم قوله ( لما فيها من شائبة المال ) يتأمل في الصوم عن الميت اه سم عبارة الرشيدي هو تعليل للمتن كما هو عادته م ر ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك اه قول المتن ( وتصح لتجهيز ميت إلخ ) .
تنبيه احتج بعضهم على جواز أخذ الإجارة على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها أجرة على الأصح اه مغني .
قوله ( ومن ثم ) أي من أن المراد هنا ما لا تجب له نية قوله ( فصله ) أي بقوله ويصح اه ع ش قوله ( كصيد ) ظاهره سواء قدر بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كهذا الغزال مثلا اه ع ش قوله ( في مال ممونه ) لعل صوابه مال مائنه اه رشيدي عبارة السيد عمر لعل الأولى مائنه أي من يمون الميت في حياته والموجود في أصله بخطه ممونه فيمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل إن ثبت استعماله اه وعبارة المغني بمال من تلزمه نفقته اه وهي سالمة قوله ( ثم المياسير ) لم يذكر بيت المال مع أنه مقدم على مياسير المسلمين ع ش و سم قوله ( فلم يقصد الأجير إلخ ) ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل اه نهاية قول المتن ( وتعليم القرآن ) ولو استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر اه نهاية وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية وأفهم عدم صحة الاستئجار على منسوخ الأمرين أي على وجه القرآنية لا مطلقا إذ لا ينقص عن نحو الشعر م ر اه سم على حج اه ع ش قوله ( كله وبعضه ) عبارة المغني قد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا على جميعه فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك اه قوله ( وصرح به ) أي بتعليم القرآن أي بصحة الإجارة له قوله ( نظر الاستثنائية إلخ ) قد يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء اه سم ويمكن أن يقال أراد بالعبادة هنا مطلق العبادة لا العبادة المذكورة في المتن قوله ( ولو قال سيد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونية الثواب إلى أو بحضرة إلخ قوله ( سيد قن ) خرج به ما لو قال ولي صغير حر لمعلمه مثلا ما ذكر فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع لأن الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ منه في يد مالكه لا في يد المعلم اه ع ش .
قوله ( ووكل به صغيرا ) إن كان عاجزا عن حفظه مثل ذلك العبد في العادة فواضح وإلا فمحل تأمل إذ كثير من المراهقين أمنع من بعض البالغين اه سيد عمر عبارة ع ش لعل المراد بالصغير هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق سنه نحو خمس سنين ومحله أيضا ما لم يقل سيده توكل به ولدا من عندك وخرج ما لو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من يخرج معه للحفظ وإن جرت به العادة اه قوله ( ضمنه ) هل هذا مقيد بقبول المعلم ما أمره السيد به ولو بالإشارة فليراجع قوله ( وكذا القضاء إلخ ) أي وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عين ما يقضي به وعليه اه كردي قوله ( لقراءة القرآن عند القبر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه .
$ فرع الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما $ جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القراءة