وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ ) كان المراد لا يقبل الصحة وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة سم على حج أي مع أنها بصفة الفساد لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب فيها الأجرة اه ع ش قوله ( وإن عمل طامعا ) ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم لم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم لأن هذه إجارة فاسدة وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة أصلا لا شيء فيه للأجير وإن عمل طامعا فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا ما دام يصلي فيستحقه عليه اه ع ش .
قوله ( وألحقوا بتلك الإمامة ) وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الأرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة اه نهاية قال ع ش قوله م ر من باب الأرزاق ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فيستحق ما جعله له وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه والأصيل باقي المعلوم المشروط اه عبارة البجيرمي وأما من شرط له شيء في مقابلة الإمامة فإنه جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح لأن نفعه حينئذ عائد على المستأجر اه حلبي وهو غير نائب عنه في الإمامة حينئذ بل في القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا الحفني اه قوله ( بتلك ) أي العبادة التي تجب لها نية وقوله ( الإمامة ) وكالإمامة الخطابة م ر اه ع ش ويأتي آنفا عنه ما يخالفه ولعله أي ما يأتي هو الراجح قوله ( ولو في نفل ) كالتراويح اه حفني قوله ( كالأذان إلخ ) ومثله الخطبة وينبغي أن يدخل في مسمى الأذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف اه ع ش وأقره الرشيدي عبارة الغرر ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا يجوز الإجارة لها وحدها لأنه لا كلفة فيها قاله الرافعي ولا يخلو عن إشكال اه .
قوله ( مع نحو رعاية الوقت ) عبارة المغني والنهاية لا على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على الجعلتين كما قيل بكل منها اه قوله ( ودخل في تجب زيارة قبره إلخ ) صريح في وجوب النية فيها ولا بعد فيه لتمتاز عن الحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم لا بذلك القصد اه رشيدي قوله ( للوقوف عنده ومشاهدته ) وانظر ما متعلقه ولو أخره وذكره بدل قوله لها لكان ظاهرا قوله ( فتدخلهما الإجارة ) أي إذا عينا كأن كتبا له بورقة ( والجعالة ) أي وإن جهلا كما مر في الحج وفي البجيرمي عن ع ش وخرج به الاستئجار للدعاء عند ذلك فإنه صحيح حيث عين له ما يدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح الإجارة أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على المجهول اه وعبارة النهاية بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل اه قال ع ش قوله م ر وإن جهل قضيته عدم اشتراط تعيين ما يدعو به اه وعبارة سم ليس في كلامه أي الشارح إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم لأنه لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه انتهى اه أقول وقوله ولا أثر للجهل