وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به فقول الشافعي إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك اه .
قوله ( أو مع الدعاء إلخ ) أي للميت أو المستأجر اه نهاية قوله ( أو مع الدعاء ) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير القبر مع الدعاء وقوله ( له ) أي للقارىء متعلق بحصل وقوله ( أو بغيره ) عطف على بمثل أي كالمغفرة رشيدي و سم قوله ( أو بغيره ) ينبغي أن يعين له ليصح الاستئجار وترتفع الجهالة اللهم إلا أن يقال الدعاء هنا غير معقود عليه وإنما المعقود عليه القراءة والدعاء تابع ولعل هذا أوجه نعم في قوله وألحق بها إلخ ينبغي تعيين الذكر والدعاء لأنه المعقود عليه اه سيد عمر قوله ( لغو ) أي فلا يصح الاستئجار لقراءة القرآن مع نية الثواب للميت مثلا عند غير القبر وبغير حضرة نحو المستأجر ومن غير دعاء له أو ذكره في القلب حالة القراءة قوله ( وإن اختار السبكي إلخ ) وافقه شرح الروض وبسط في ترجيحه وسيأتي عن السيد عمر ما يؤيده قوله ( وكذا أهديت قراءتي إلخ ) .
$ فرع في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال له آخر بعني ثواب حجك بكذا فقال له بعتك فهل ذلك صحيح $ ينتقل ثواب ذلك إليه وإذا قال شخص لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أن مسألة الحج وسائر العبادات باطلة عند الفقهاء وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها انتهى اه سم قوله ( خلافا فالجمع أيضا ) ومنهم شرح الروض والمغني كما مر آنفا قوله ( ومع ذكره في القلب حالتها ) أي حالة القراءة ظاهره أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال قياس ما تقدم في القراءة عند القبر بخلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله فلا إشكال اه سم أقول قوله ومع ذكره إلخ في بعض نسخ الشارح الصحيحة بأو وعبر النهاية بالواو ثم قال وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف وإن لم يجتمعا اه وقال الرشيدي قوله م ر وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه إلخ أي خلاف ما أفاده قوله قبل أو بحضرة المستأجر ومع ذكره إلخ من اعتبار اجتماعهما فالحاصل صحة الإجارة في أربع صور القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب وخرج بذلك القراءة لا مع أحد هذه الأربعة وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له وأما ما في حاشية الشيخ من اعتماد الصحة في الآتي فلم أدر مأخذه اه أقول وظاهر كلام سم اعتماد الصحة أيضا وفي ع ش قوله ومع ذكره في القلب ينبغي الاكتفاء بذكره في القلب في أول القراءة وإن غاب بعد حيث لم يوجد صارف كما في نية الوضوء مثلا حيث اكتفى بها عند غسل جزء من الوجه وإن لم يوجد استحضارها في بقيته اه قوله ( كما ذكره بعضهم ) عبارة النهاية كما أفاده السبكي اه قوله ( وذلك ) أي صحة الاستئجار لقراءة القرآن إلخ قوله ( لأن موضعها ) أي القراءة هذا راجع للصورة الأولى والثالثة قوله ( وتنزل إلخ ) عطف على بركة وقوله ( والدعاء إلخ ) عطف على موضعها وكذا قوله وإحضار إلخ عطف عليه لكنه راجع للرابعة قوله ( لمحض الذكر ) أي كالتهليل سبعين ألف مرة المشهور بالعتاقة الصغرى قوله ( والدعاء عقبه ) ظاهره أنه شرط لصحة الاستئجار للذكر وأنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر