وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي كالدابة مثلا قوله ( فعلم أنه يشترط إلخ ) أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفته مشاهدته كما يعلم مما قدمه اه رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن إجارة العقار لا تكون إلا عينية والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها فيراها كل من العاقدين ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك اه قوله ( تحديد جهات العقار ) أي حيث لم يشتهر بدونه اه نهاية أي للعاقدين كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( لا تصح إجارة أحد عبديه ) إلى قوله لكن الأجرة في المغني قوله ( وغائب ) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرائي كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( ومدة مجهولة ) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة اه مغني قوله ( أو عمل كذلك ) أي مجهول ع ش قوله ( وفيما له منفعة واحدة إلخ ) أي عرفا فلا ينافي أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا اه ع ش .
قوله ( وغيره إلخ ) أي وما له منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ اه مغني قوله ( مع الجهل بقدر المكث إلخ ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اه ع ش قوله ( وغيره ) كالماء قوله ( لكن الأجرة إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب اه قوله ( في مقابلة الآلات ) ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات اه سم قوله ( لا الماء ) أي فهو مقبوض بالإباحة اه ع ش .
قوله ( ما لم يستحفظه عليها ) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه اه رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ اه ولا بعد في ذلك قوله ( من سكانها ) أي والأمتعة الموضوعة فيها قوله ( ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة ) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى اه أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقومة إلى آخر ما مر هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن يشترط وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح م ر كابن حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه رشيدي أقول ولقوة الإشكال ترك المغني العبارة المذكورة قوله ( حينئذ ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان فقط قوله ( علمه ) أي الزمان قوله ( أو تطيين إلخ ) قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا