وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويحمل عليها قول المتن ( يقتسمان ) أي المكتري والمكري في الأولى والمكتريان في الثانية اه مغني .
قوله ( بالتراضي ) على الوجه المبين أو المعتاد اه مغني .
قوله ( نعم شرط الأولى إلخ ) عبارة المغني والأسنى عقب قول المتن ليركبها بعض الطريق نصها والمؤجر البعض الآخر تناوبا مع عدم شرط البداءة بالمؤجر سواء شرطا للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا أما إذا اشترط أن يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة العين اه وأقره سم قوله ( نعم شرط الأولى ) وهو قول المتن أن يؤجر دابة رجلا وقوله ( أن يتقدم ركوب المستأجر ) أي يتقدم ركوبه على مشيه أو على ركوب المالك اه كردي قوله ( أن يتقدم ركوب المستأجر إلخ ) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا أو اقتسما بعد العقد وجعل نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته جاز فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي أقول بل المدار كما مر عن المغني والأسنى آنفا على أن لا يشترط في العقد ركوب المؤجر أولا قوله ( ذلك ) أي كراء العقب قوله ( لإطاقتهما ) لعل صوابه لعدم إطاقتهما عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو آجره حانوتا أو نحوه لينتفع به الأيام دون الليال أو عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه ببعض بخلاف العبد والدابة فيصح لأنهما عند الإطلاق للإجارة يرفهان في الليل أو غيره على العادة لعدم إطاقتهما العمل دائما اه قوله ( وإن خالف إلخ ) غاية قوله ( أو ما اتفقا عليه إلخ ) عطف على العادة قوله ( وهو ) أي الجواز الذي اقتضاه قوله ( أياما كذلك ) أي ظاهر قوله ( وعليه ) أي الضرر ( يحمل كلام الروضة إلخ ) أي بعدم الجواز قوله ( أو بالماشي ) عطف على قوله بالبهيمة قوله ( وفي توجيه النص ) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله ( المنع ) مفعوله قوله ( للثلاث ) الأولى للثلاثة بالتاء قوله ( فإنه قال ) أي الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله ( لأن ذلك ) أي الركوب ثلاثة أيام والمشي ثلاثة أيام قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التوجيه ( أنه لا بد إلخ ) قد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله ( أخذ الخ ) انظر ما متعلقه ولعل الأولى أن يقول ويفيده أيضا قولهم إلخ قوله ( وأنه لو مات المحمول إلخ ) انظر لو مرض سم على حج والظاهر أن المرض مثل الموت كما يؤخذ من توجيه النص السابق آنفا اه ع ش ولك أن تقول إن اقتصارهم على الموت يفهم أن المرض بخلافه والفرق ظاهر قوله ( على ما يأتي ) أي قبيل قول المتن ولو اكترى جمالا قوله ( ولو استأجراها ) إلى الفصل في المغني والروض مع شرحه .
$ فصل في بقية شروط المنفعة $ قوله ( في بقية شروط ) إلى قوله لكن هل يعتبر في النهاية إلا قوله ولو بإشارة إلى ولا يجب وقوله لأنه صريح إلى ولا لتسكنها قوله ( في بقية شروط المنفعة ) أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة متقومة إلخ قال المغني ولم يقل وكون المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة لكثرة أبحاث هذا الشرط اه قوله ( كون المعقود عليه ) أي كالدار مثلا قوله ( بالتقدير الآتي ) أي في المتن والشرح قوله ( كالبيع في الكل ) أي في أنه إذا ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على ما يأتي وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره اه رشيدي قوله ( لكن مشاهدة محل المنفعة )