وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل اه سم .
قوله ( أو اكتحال ) الأولى أو تكحيل قوله ( أو مداواة هذا ) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن برىء قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي اه مغني قوله ( وكدار وأرض إلخ ) عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف قوله ( وآنية ) إلى قوله لأنه صريح في المغني قوله ( ويقول ) إلى المتن الأولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم قوله ( ما قبله ) أي قوله لتسكنها قوله ( إذ ينتظم معه إن شئت ) أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ اه سيد عمر قوله ( قال بعض الأصحاب إلخ ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال ع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث اه قوله ( ولا لتسكنها وحدك ) والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكنى أكثر من واحد عادة لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد وكان غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجرة فالأقرب أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر اه سيد عمر قوله ( ولا لتسكنها إلخ ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف اه سم .
قوله ( فإن لم يعلم ) أي الزمان قوله ( كآجرتكها كل شهر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ لأنه المعهود المتعارف وإن قال ابن الرفعة لا بد أن يقول من الآن ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للإبهام فإن لم يبق منها غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجرتك كل شهر منها بدرهم لا أن قال آجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة ولو قال آجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا اه أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم قوله ( لم يصح ) أي حتى في الشهر الأول للجهل بمقدار المدة اه ع ش قوله ( للأذان ) ومثله الخطبة اه زيادي أي والتدريس قوله ( بخلافه من بيت المال ) فإنه يصح وإن لم يقدر المدة لأنه رزق لا أجرة اه ع ش قوله ( وكل شهر بدينار إلخ ) عبارة المغني والأسنى والنهاية هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح إلخ اه قوله ( كل محتمل ) والثاني أقرب والله أعلم لإطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ولم يتعرضوا لاشتراط اعتياد بيعه بذلك المحل اه سيد عمر قوله ( ليحسن إلخ ) متعلق بقوله كون المنفعة إلخ قوله ( أي بمحله ) إلى قوله إلا أن يجاب في النهاية إلا قوله ولا ينافي