وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمرو سنة وعمرو من بكر تلك فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو لا من بكر قوله ( لما بينهما ) أي بين المالك ومستأجر السنة الأولى منه وقوله ( لا للمستأجر منه ) أي من مستأجر الأولى وهو بكر في مثالنا اه كردي قوله ( دون من خرجت إلخ ) أي مستأجري الأولى قوله ( مائلا إليه ) أي ما قاله القاضي والبغوي قوله ( أعوص ) أي أدق قوله ( والثاني هو المعتمد ) وفاقا للمغني والنهاية وشرح الروض عبارتهم وإن استؤجرت الدار من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجرها السنة الأخرى من الثاني لأنه المستحق الآن المنفعة لا من الأول كما حزم به صاحب الأنوار لأنه الآن غير مستحق للمنفعة خلافا لما أفتى به القفال ويجوز لمشتري العين المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة الثانية قبل فراغ الأولى لاتحاد المستأجر خلافا لابن المقري وكذا لو آجر الوارث ما آجره مورثه لمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا تصح الثانية قطعا اه قوله ( وقضية المتن ) إلى قوله ولو استأجرها في النهاية إلا قوله وفي توجيه النص إلى ويؤخذ قوله ( ومنها ) أي من المستثنيات قوله ( جمع عقبة ) بضم العين اه مغني قوله ( من مشي إلخ ) أي قاصدا إراحتها وقوله ( وفسروها ) أي العقبة اه ع ش قوله ( وخرج بإجارة العين إلخ ) كان الأولى تأخيره عن تمام المسألة اه رشيدي قوله ( وخرج ) إلى قوله وفي توجيه النص في المغني قوله ( لما مر ) أي في المتن عن قريب قوله ( ويمشي بعضها إلخ ) ) والأولى وتمشي بحالها بعضها أو يركبها المالك فيه قوله ( أو يركبه ) فيه حذف وإيصال والأصل أو يركب فيه أي بعضها الآخر قوله ( لتركبها نصف الطريق ) أي ثم إن كان ثم مراحل معلومة حمل عليها وإلا اشترط بيان ما يمشيه وما يركبه اه ع ش .
قوله ( وإلا حمل ) أي وإن كان هناك عادة مضبوطة كفى الإطلاق