وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اه سم على حج قال شيخنا ع ش في حاشيته ونقل ذلك يعني الأول عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهى وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الإجارة فاسدة اه ما في حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوي الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو آجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذ فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوي الشارح م ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اه رشيدي قول المتن ( فلو آجر السنة الثانية إلخ ) وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فآجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد ولو آجر عينا فآجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قوله م ر للطلق أي الأرض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اه والمراد هنا المملوك وقوله م ر عدم صحة العقد إلخ أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز وقوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد المستأجر عقدا آخر خوفا من تقدم غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة اه وقوله م ر ولا تنفسخ الإجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر على الثاني ما سماه في إجارته سم و ع ش ورشيدي وفي المغني وشرح الروض عقب مسألة الإقالة المارة آنفا ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الإجارة اه وفي سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الدميري ما نصه هذا أي مخالفة الإجارة للبيع على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في مسألة البيع أيضا اه عبارة ع ش وكالإجارة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع أي الثاني سم على حج اه قوله ( أو مستحقها ) إلى قوله كما صرح به في المغني قوله ( بنحو وصية إلخ ) أي كالنذر قوله ( لاتصال المدتين ) مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد نهاية ومغني قوله ( عدمه ) أي عدم الاتصال قوله ( الأولى ) عبارة النهاية والمغني العقد الأول اه وهو المناسب لقوله الآتي في الثاني قوله ( لأن الأصل عدمه ) أي طرو مقتضى الانفساخ أو الانفساخ والمآل واحد قوله ( ذلك ) أي الانفساخ وقوله ( لم يقدح ) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقوله ( في الثاني ) أي في صحة العقد الثاني اه ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين إذ انفسخت الإجارة الأولى اه كردي قوله ( لأنه إلخ ) حقه أن يقدم على قوله وللمؤجر إلخ قوله ( وقضية المتن ) أي قوله قبل انقضائها نهاية ومغني قوله ( ومن ثم ) أي لأجل انتفاء المعاقدة .
قوله ( صحت إجارة الثانية له ) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية لمستأجر السنة الأولى بأن آجر زيد من