وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح مع الاضطراب والاستثناء اه وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفي أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الإيجار مطلقا خلاف ما أفاده كلام الأسنى من التفصيل كما ترى اه قوله ( في شربها ) والشرب بكسر الشين هو النصيب من الماء اه كردي قوله ( دخول إلخ ) أي دخول الشرب أو خروجه في الأرض المؤجرة قوله ( لا يملك المستأجر الماء ) أي فلو فضل منه شيء عن السقي كان للمؤجر لبقائه على ملكه اه ع ش .
قوله ( أن استئجار الحمام إلخ ) أي فإن كان له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح وإلا فلا اه ع ش أي وفي تفصيل دخول الشرب وعدمه وكذا فيما مر عن المغني والروض من تفصيل صحة الإجارة وعدمها عند اضطراب العرف واستثناء الشرب قول المتن ( والغالب حصولها ) هذا ونحوه صريح في صحة إيجار الأرض للزراعة قبل الري اه سم أقول وأصرح منه ما يأتي في أراضي نحو البصرة ومصر قوله ( للزراعة ) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض أي والأنوار وإن تأخر الإدراك لعذر حر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه أي كرؤوسه فنبت ثانيا بقي بالأجرة إلى الحصاد سم على منهج أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة عليه على ما لو كانت تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر الإدراك عن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لجريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل قول الروض بقي بالأجرة على ما لو قدر مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بزرع آخر اه ع ش قوله ( السنة ) يعني بقية سنة الانحسار فيما يظهر قوله ( بعد انحسار الماء ) متعلق بالاستئجار قوله ( وقبل انحساره ) وإن سترها عن الرؤية لأن الماء من مصلحتها كاستتار الجوز واللوز بالقشر مغني وأسنى وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الإرشاد ما نصه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الإسلام لذلك دون بحث الأذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل ثم قال وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة بأمتعة وقوله إن رجى إلخ ظاهر في عدم الاشتراط وقد يشعر بالاشتراط نظير قوله السابق أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع له أجرة وهو ظاهر إذ لا فرق لكن في شرح الروض أي والمغني واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له انتهى وقضية الجواب الأول عدم التقييد وقضية الثاني التقييد اه أقول الجواب الثاني جواب تسليمي فالمدار على الجواب الأول ويؤيد عدم التقييد بل يصرح به جواز الإيجار قبل الري كما مر منه وسيأتي في الشرح والنهاية والمغني ولذا قال ع ش قوله م ر ويجوز استئجار أراضي مصر إلخ سيأتي أن هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد اه قوله ( إن رجي وقتها عادة ) أي رجي الانحسار وقت الزراعة عادة فقوله وقتها متعلق بضمير