وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه قوله ( أو شرط ) أي عتقه ش اه سم قوله ( هو بيده ) الأولى هما كما في المغني قوله ( ولا يقدر هو ) أي الغير قوله ( لها أجرة ) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا بزيادة مثلا ولعله بكسر فسكون مؤخر عن مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها أجرة اه قوله ( وذلك كبيعهما ) التشبيه في أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع اه ع ش قوله ( بذلك ) أي المذكور من الآبق والمغصوب قوله ( وأنهم يؤذون الساكن إلخ ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتين ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر اه ع ش قوله ( وهو ظاهر ) أي الإلحاق قوله ( إن تعذر دفعهم ) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم فالأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة اه ع ش قوله ( كطرو الغصب إلخ ) أي فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي اه ع ش قوله ( إجارة عين ) أي فيهما اه سم قوله ( لاستحالته ) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين قوله ( بخلاف الحفظ إلخ ) عبارة المغني أما لو استأجر واحدا عنهما لحفظ شيء بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان اه قوله ( مطلقا ) أي للحفظ والتعليم وغيرهما قوله ( أو مطلقا ) يتأمل صورة الإطلاق اه سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه لو لم تصلح الأرض إلا لجهة واحدة من البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي فيها الإطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة وإليه أشار الشارح بقوله والزراعة فيها متوقعة أي فقط قول المتن ( دائم ) أي مستمر يجيء عند الاحتياج إليه قوله ( أو نحوه ) إلى قوله أي إن كان في المغني إلا قوله ولو قبل إلى أنا أحفر قوله ( ولو قبل إلخ ) أي ولو كان القول قبل إلخ قوله ( إذ لا ضرر عليه ) أي المستأجر وكذا ضمير قوله له وقوله تخير قوله ( لأنه إن لم يف إلخ ) تعليل لعدم الضرر قوله ( أنا أحفر لك إلخ ) مقول قال مكر قوله ( أي إن كان ) أي أمكن الحفر أو السوق وقوله ( قبل مضي مدة إلخ ) أي وبدون كلفة لها وقع كما يأتي قوله ( أو لغير الزراعة إلخ ) عبارة المغني وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح كالمفازة اه قوله ( فيصح ) أي ويفعل ما جرت العادة به في تلك الأرض اه ع ش قوله ( وكذا لها وشرط ) أي وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا إلخ فشرط مد صوب على أنه مفعول معه اه كردي .
قوله ( وبحث السبكي إلخ ) أي في مسألة المتن قوله ( فليقيد قوله بكلفة إلخ ) يؤخذ منه تقييد قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري اه سم قوله ( إيجارها ) أي الأرض للزراعة اه مغني قوله ( من نحو عين ) إلى قوله كخمسة عشر ذراعا في النهاية وإلى قوله ولو آجرها مقيلا في المغني إلا قوله لأن اللفظ إلى المتن قوله ( ثم إن شرط أو اعتيد إلخ ) عبارة المغني وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد وإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد