وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الانحسار وقوله عادة بضمير الزراعة على الشذوذ كما مر غير مرة قال ع ش فإن تأخر الانحسار عن الوقت المعتاد ثبت له الخيار اه .
قوله ( وقبل أن يعلوها إلخ ) عبارة النهاية وقوله أي الري إن كان ريها من الزيادة الغالبة ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن اه وإطلاقهم جواز الإيجار قبل الري شامل لما قبله بمدة لها أجرة كما هو قضية الاستثناء الآتي ويأتي هناك تأييد آخر للشمول قوله ( إن وثق به ) أي بعلو الماء وإن كانت الأرض على شط بحر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم يصح استئجاره لعدم القدرة على تسليمها وإن احتمله ولم يظهر جاز لأن الأصل والغالب السلامة مغني وروض مع شرحه قوله ( كالمد بالبصرة ) المد ارتفاع النهر اه كردي عبارة القاموس المد كثرة الماء اه قوله ( وكالتي ) عطف على المد وقوله ( تروي ) ببناء الفاعل وقوله ( من زيادة النيل إلخ ) بيان للموصول وقوله ( كخمسة عشر إلخ ) مثال الزيادة الغالبة قوله ( بها ) أي بالخمسة عشر ذراعا قوله ( تطرق الاحتمال ) أي احتمال عدم الحصول ( للأولى ) أي للستة عشر وقوله ( للثانية ) أي للسبعة عشر قوله ( ويظهر إلخ ) عبارة المغني بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية عشر اه قوله ( كذلك ) أي كخمسة عشر ذراعا في الصحة قوله ( ولو أجرها ) إلى قوله وتنفسخ قوله ( لم يصح إلخ ) ويتجه تقيده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر اه سم قال ع ش قوله م ر بما إذا قصد إلخ مفهومه أنه يصح إذا أطلق وينبغي أن حالة الإطلاق محمولة على توزيع الأجرة على المنافع الثلاث ويخرج بذلك ما لو قصد تعميم الانتفاع وأن المعنى آجرتك هذه الأرض لتنتفع بما شئت وإنما ذكر المنافع الثلاث لمجرد بيان أنها مما شملته منفعة الأرض لا لتقييدها بهذه الثلاث اه .
قوله ( عين ما لكل ) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح لأنهما كالشيء الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته اه سم قوله ( ومن ثم ) أي لأجل اشتراط التعيين قوله ( قال القفال إلخ ) بقي ما لو آجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج أقول والأقرب عدم الفرق اه ع ش قوله ( أو قطع ) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى وتتفسخ قول المتن ( كالحسي ) هذا يدل على أنه أراد بالسابق الحسي فقط ولو أراد به الأعم كما حمله عليه الشارح هناك لاستغنى عما هنا قوله ( من نحو سن صحيحة إلخ ) فلو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الإذن الشرعي نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الأجرة ولو اختلفا فالأقرب تصديق الأجير لأنه الظاهر إذ الغالب أن الإجارة لا تقع إلا على الوجعة اه ع ش قوله ( بخلافه لنحو قود ) أي بخلاف قلع أو قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود فيصح الاستئجار له لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز وفي البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح نهاية ومغني .