وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبارة المغني والنهاية والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف اه قوله ( المقطع ) وهو ما أقطعه الإمام من أرض بيت المال لواحد من المستحقين اه كردي أقول هذا التفسير وإن ناسب ما بعده لكن المناسب لما قبله وهو من أقطع له الإمام قطعة من أراضي بيت المال من المستحقين قوله ( فإن أقطع ) ببناء الفاعل وفاعله ضمير الإمام المعلوم من المقام أو ببناء المفعول ونائب فاعله قوله رقبتها قوله ( أو منفعتها ) عطف على رقبتها وضميرهما للمقطع المراد به الأرض التي أقطعها الإمام على ما مر عن الكردي أو لتلك الأرض المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن القادر إلخ قوله ( وإن جاز للسلطان إلخ ) أي حيث أقطع إرفاقا فأما إقطاع التمليك فيمتنع على الإمام الرجوع فيه اه ع ش .
قوله ( خالفه ) أي المصنف قوله ( قال الزركشي إلخ ) عبارة المغني والأولى كما قال الزركشي إلخ اه قوله ( والحق أن الإمام إذا أذن إلخ ) أي مدخل للأذن أو إطراد العادة مع عدم ملك المنفعة اه سم وقد يجاب بأن الإذن المذكور متضمن لتمليك المنفعة قوله ( وبه ) أي بقول الزركشي ( يعلم أنه ) أي خلاف العلماء للمصنف هو المعتمد اه كردي وهذا مبني على أن قول الشارح معتمد بفتح الميم ولام الجر للتعليل ويظهر أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية والمعنى أن الزركشي معتمد لما قاله العلماء من أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع قوله ( ويوجه صحة إيجاره ) .
$ فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة $ أو تبقى لولد المؤجر الجواب الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول أنها كالأرض المملوكة حتى أنه إذا مات المؤجر تبقى الإجارة بل نقول بانفساخ الإجارة بموته كما إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف انتهى اه سم والكلام كما مر عن ع ش ويأتي عن الرشيدي ويقتضيه المقام في إقطاع الإرفاق قوله ( مع ذلك ) أي عدم ملكه المنفعة قوله ( في الأخيرة ) أي في صورة جريان العرف العام بالإجارة قوله ( وحينئذ فقد يجمع ) الأولى وقد يجمع قوله ( فقد يجمع بما قاله إلخ ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقا والكلام في إقطاع الإرفاق أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا اه رشيدي قوله ( بين الكلامين ) أي كلام المصنف بالصحة وكلام معاصريه بالبطلان قوله ( ولا من نذر ) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا قوله أو مطلقا إلى المتن قوله ( ولا من نذر عتقه إلخ ) أي ولا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري اه مغني قال الرشيدي ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شيء كقدوم غائب