وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصنف ما كان مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه قال ع ش قوله م ر خلافا لمحمد إلخ حيث قال محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادي عليه مستقر القيمة انتهى شيخنا الزيادي اه قوله ( فصح استئجاره عليه ) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار زمان ومكان التردد اه ع ش قوله ( فله أجرة مثل ) لعل محله ومحل نظيره الآتي إذا لم يكن عالما بالفساد وإلا فمحل تأمل اه سيد عمر قوله ( ورد بأنه لا يتم عادة إلخ ) قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب اه رشيدي قوله ( فإن لم تكن الصورة ذلك ) لعله راجع إلى ما في المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب قائله ففيه تفصيل فإن وجد العقد الشرعي صح وله المسمى وإلا فسد وله أجرة المثل قوله ( لعدم المشقة ) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار لأنه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش قوله ( يتعب ) أي صاحب هذه الصناعات .
قوله ( وخالفه ) أي الغزالي ( البغوي إلخ ) لعل الأولى إسناد المخالفة للغزالي لتقدم البغوي في الطبقة اه سيد عمر وقد يقال أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله الغزالي فشبه الرجحان بالتقدم الزماني عبارة المغني وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجاره أي الماهر له وهذا هو الظاهر وإن قال الأذرعي المختار ما قاله الغزالي اه قوله ( في هذه ) أي في ضربة السيف اه ع ش .
قوله ( ورجح الأذرعي الأول ) وهو الأرجح اه نهاية قوله ( الأول ) أي الصحة ضربة السيف اه ع ش قول المتن ( وكذا دراهم ودنانير ) خرج بهما الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى بمثله إلخ أي لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة فلا ربا في ذلك لأنه إنما يكون في بيع النقد بمثله اه قوله ( أو الوزن ) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية إلا قوله وأجرى إلى المتن وقوله بأن أقطع إلى كما أفتى وقوله وإن جاز إلى لكن خالفه وقوله والزوجة ملكت ملكا تاما وقوله وبه يعلم إلى ويوجه وكذا في المغني إلا قوله ومر في الزكاة إلى المتن قوله ( ومر في الزكاة إلخ ) عبارة النهاية ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معراة للتزيين بها اه قوله ( فعلم التحريم إلخ ) أي وعلى الحل يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه سم قول المتن ( وكلب إلخ ) خرج به الخنزير فلا يصح إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم نهاية ومغني قوله ( أو الحراسة إلخ ) أي لماشية أو زرع أو درب اه مغني قوله ( ولا لمنفعته ) الأولى فلا بالفاء كما في المغني قوله ( وقطع المتولي بالجواز ) اعتمده النهاية والمغني والروض مع شرحه عبارتهم ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائر للأنس بصورته كالعندليب أو لونه كالطاووس صح لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة ويصح استئجارها لدفع الفأر وشبكة وباز وشاهين للصيد لأن منافعها متقومة اه قوله ( أو المستأجر الخ ) أي عطف على المؤجر إلخ وقوله ( كذلك ) أي حسا وشرعا قوله ( أخذا إلخ ) علة لزيادته أو المستأجر إلخ وقوله ( ليتمكن إلخ ) علة لما في المتن والشرح معا قوله ( منها ) أي المنفعة قوله ( ومن القادر على إلخ )