وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهرة لصيد الفأر لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها للإرضاع سم على حج ومن طرق استحقاقه أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملك بالاصطياد اه ع ش .
قوله ( بخلاف المرأة لإرضاع سخلة ) فإن الظاهر صحته كما قال أعني البلقيني اه سم قوله ( ويشترط إلخ ) أشار به إلى أن هذا الشرط معطوف على قول المتن كون الأجرة معلومة قوله ( معلومة ) إلى قوله ومن ثم اختص في النهاية إلا قوله وإن نفى إلى وكونها تستوفي قوله ( معلومة إلخ ) عبارة المغني وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن بالبدل وتباح بالإباحة اه قوله ( كما يأتي ) أي في أول الفصل الآتي قوله ( أي لها قيمة ) عبارة المغني لم يرد بالمتقومة هنا مقابل المثلية بل ما لها قيمة إلخ اه قوله ( محرمة ) في التنبيه كالغناء اه قال الإسنوي في تصحيحه الأصح كراهته لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة ويباح الغناء بلا آلة وسماعه انتهى وسيأتي هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي أنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال وفي الأنوار يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر بالزمن ولم يكن امرأة ولا أمرد انتهى اه سم قوله ( كأن بذل المال إلخ ) جواب وإلا قوله ( وكونها واقعة للمكتري ) أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة اه رشيدي قوله ( كاستئجار بستان لثمره ) أي فإنه باطل ع ش ومر في أول المساقاة حيلة جوازه كردي .
قوله ( لأن اللبن تابع لما تناوله العقد ) عبارة الغرر واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها واللبن تابع وأما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع بل لا بد من النص عليها اه قوله ( قناة ) وهي الجدول المحفور اه شرح الروض قوله ( وكونها تستوفي إلخ ) قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ قوله ( وكونها مباحة ) قد يقال يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر اه رشيدي قوله ( بخلاف تفاح كثير إلخ ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية عبارتهم فإن كثر التفاح صحت الإجارة لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين اه زاد الأولان وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك اه وزاد الثالث كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره اه قوله ( تضمن بالبدل ) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ قوله ( وتباح إلخ ) عطف على تضمن قوله ( ومعلم ) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الإحياء قوله ( ومعلم على حروف إلخ ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى ثم نظر كما صرحوا به في الصداق وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت اه قول المتن ( وإن روجت السلعة ) أي وكانت إيجابا وقبولا اه مغني قوله ( اختص هذا إلخ ) خلافا للنهاية كما يأتي .
قوله ( بخلاف نحو عبد إلخ ) يحمل على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م ر اه سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة النهاية وشمل كلام