وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما بعده وصح فيما اتصل بالعقد انتهت اه رشيدي قوله ( وإلا ففيها ) أي وإن لم يكن الأمر كما ذكر بأن لم تشترط أو شرطت وعلمت اه سيد عمر قوله ( ففيها ) أي فتبطل فيها إلخ وطريق الصحة تجديد العقد فيما بقي من المدة بأجرة معلومة اه ع ش قوله ( مذبوحة ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط وكذا في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل قوله ( الخارج منه ) أي كل من الدقيق والنخالة من البر ويحتمل أنه نعت للنخالة فقط والتذكير لرعاية لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق وقوله ( كثلثه ) على كلا الاحتمالين مثال لبعض الدقيق عبارة المغني البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه أو بالنخالة منه اه وهي حسن قوله ( ولعدم القدرة عليها إلخ ) عبارة شرحي الروض والبهجة ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها اه قوله ( وصورة المسألة إلخ ) وفاقا للمغني وشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية كما يأتي قوله ( أو يطلق ) أي ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط أخذا مما يأتي فليتأمل اه سيد عمر قوله ( بقفيز من هذا ) أي الحب فالأجرة من الحب لا من الدقيق اه سم قوله ( لتطحن ما عداه ) وقياس ما مر في الشارح م ر فيما لو ساقى أحد الشريكين شريكه وما يأتي فيما لو استأجر امرأة لإرضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك فتصح سواء قال لتطحن باقية أو كله اه ع ش قوله ( الجابي ) أي الجامع للخراج ونحوه اه كردي قوله ( أيضا ) أي لو حذف لفظة نظير قوله ( ويتجه صحته جعالة ) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح م ر أي والمغني والغرر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل انتهى اه سم قال ع ش قوله م ر والأوجه البطلان أي ويستحق أجرة المثل اه قوله ( أي امرأة ) إلى قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه عقب قوله فقط جاز بما نصه لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم اه قوله ( مثلا ) أي أو ذكرا أو صغيرة سم على منهج اه ع ش عبارة الغرر ودخل في المرأة الصغيرة فيصح استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفي معناها الرجل فيما يظهر اه قوله ( له ) نعت لرقيقا وقوله ( أي حصته منه ) أي حصة المستأجر من الرقيق تفسير لرقيقا له وقوله ( الباقية له ) نعت لحصته وقوله ( بعدما جعله ) ظرف للباقية وما واقعة على الجزء وقوله ( المذور ) نعت لها قوله ( للمقابل ) أي القائل بعدم الصحة قوله ( من التفصيل ) أراد به قوله أي حصته إلخ .
قوله ( ومن ثم قال السبكي إلخ ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم اه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المسافاة وكذا في استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك وإن نوزع فيه م ر اه سم على حج اه قوله ( قال السبكي التحقيق إلخ ) اعتمده المغني وشروح الروض والبهجة والمنهج قوله ( أو على حصته ) عطف على قوله على الكل قوله ( إذ ذاك ) أي وقت الفطام اه ع ش قوله ( قال البلقيني أو سخلة إلخ ) وإنما صح إيجار