وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أذن وقوله ( فيه ) أي في صلب العقد قوله ( وتبرع به ) أي بالصرف أي العمل اه رشيدي و ع ش قوله ( فيجوز ) أي سواء كان ذلك في الملك أو الوقف اه ع ش قوله ( واغتفر اتحاد إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض والبهجة والمنهج قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا اه .
قوله ( اتحاد القابض والمقبض ) لأن المستأجر مقبض عن نفسه وقابض عن المؤجر عبارة الرشدي لأنه أي المستأجر كأنه أقبض المؤجر ثم قبض منه للصرف اه قوله ( للحاجة ) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر من ذلك أي من الاكتفاء بالإذن للمستأجر في الصرف اه قوله ( للقابض من المستأجر إلخ ) قد يقال قبض البناء مثلا أجرته من المستأجر يتضمن الاتحاد المذكور لأنه مقبض عن جهة المؤجر فيقبض لنفسه من نفسه اه سم عبارة ع ش فيه أن تنزيله منزلة الوكيل يصحح قبضه عن الناظر فيكون في يده أمانة للناظر ودخوله في ملكه يستلزم كونه قابضا عن الناظر مقبضا لنفسه فلم ينتف الاتحاد المذكور اه وقد يقال أيضا إن هذا التنزيل لا يتأتى في مسألة الدابة إذا كانت الأجرة علفا معينا للمستأجر قوله ( ويصدق إلخ ) إلى قوله نظير إلخ في المغني وشرحي الروض والبهجة قوله ( ويصدق المستأجر إلخ ) هو ظاهر حيث كانت الإجارة من المالك أما ناظر الوقف إذا وقع منه مثل ذلك ففي تصديق المستأجر فيما صرفه نظر فليراجع لأن تصديقه ليس في مملوك له بل تصديق على صرف مال الوقف وقد لا يكون المستأجر فيه صادقا اه ع ش قوله ( على أنه إلخ ) عبارة النهاية ولا ينافيه قولهم لو قال إلخ اه قوله ( ثم لا خارج إلخ ) عبارة النهاية ليس هناك شيء في الخارج يحال عليه قول الوكيل والأصل إلخ اه قوله ( وهنا الخارج إلخ ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل سم على حج أقول وهو ظاهر اه ع ش قوله ( بين البابين ) أي المسألتين قوله ( شهادة الصناع إلخ ) إن أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلا للقابض إلخ ينافي قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق المذكور وإن إريد بهم غيره فليحرر اه سم عبارة السيد عمر قوله لأنهم وكلاؤه تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا على أنه في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا للقابض إلخ اه قوله ( على أيديهم كذا ) المراد على عملهم ومن ثم علله بقوله لأنهم وكلاؤه أي فهي شهادة على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون أنفسهم قاله الزيادي اه رشيدي عبارة ع ش قوله على أيديهم أي لأنفسهم أما لو شهدوا بأنه اشترى الآلة التي بنى بها بكذا وكانوا عدولا أو شهد بعضهم لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع أو شهدوا بأنه صرف على عمارة المحل ولم يضيفوا ذلك لأنفسهم فيقبل القاضي شهادتهم ما لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم اه قوله ( يعلم عادة إلخ ) قضيته أنه لو لم يعلم ثم طرأ ما يوجب تعطلها لم تنفسخ وهو كذلك اه ع ش قوله ( تعطلها ) لعل التأنيث بتأويل العين اه سيد عمر قوله ( من الإجارة ) انظر ما مفهوم هذا الشرط عبارة العباب لو آجر حماما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطلت في تلك المدة