وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونها لغيره بموته انتهى وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع لأنه ملكها في الحال أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال اه ولعل ما قاله القفال لا سيما عند ظهور انقراض البطن الأول قبل مضي المدة هو الظاهر فليراجع ثم رأيت الشارح في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر إلخ اعتمد ما قاله القفال وسم هناك ذكر عن الأستاذ البكري ما يوافقه وأقره قوله ( لصحة الإجارة ) إلى قول المتن ولا ليسلخ في النهاية قوله ( جنسا ) إلى قوله وجواز الحج في المغني قوله ( وإلا ) أي بأن كانت معينة قوله ( معاينتها ) أي مشاهدتها قوله ( نظير ما مر في الثمن ) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة إذ العبرة في الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا اه نهاية قال الرشيدي و ع ش قوله ولو في الجعالة الأولى كالجعالة اه قوله ( إن قلنا إنه إجارة إلخ ) على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج نهاية ومغني قول المتن ( بالعمارة ) بأن آجرها بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن تعمرها بها اه شرح الروض وإلى هذين التصويرين أشار الشارح بقوله كآجرتكها إلخ قوله ( بصرف أو بفعل العلف ) إضافة الصرف من إضافة المصدر إلى مفعوله وإضافة الفعل من إضافة الأعم إلى الأخص المعروفة بالإضافة للبيان قوله ( بفتح اللام إلخ ) نشر على ترتيب اللف ( للجهل بهما ) أي بالعمارة والعلف قوله ( كآجرتكها بعمارتها ) أي إذا لم تعين العمارة لما يأتي من قوله فإن عينت إلخ سم و ع ش .
قوله ( أو علفها ) عطفه على عمارتها الأول أولى من عطفه على الثاني ولو قال أو بعلفها أو بدينار على أن تصرفه في علفها لكان واضحا قوله ( للجهل بالصرف إلخ ) علة للعلة فلو اقتصر عليه كما في المغني لكان حسنا عبارته لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة اه قوله ( بالصرف ) أي العمل وقوله فتصير الأجرة مجهولة أي لأنها مجموع الدينار والصرف والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا اه رشيدي قوله ( فإن صرف وقصد إلخ ) ظاهره أنه لا فرق في الرجوع عند نبته بين كون الآذن مالكا أو غيره كولي المحجور عليه وناظر الوقف والظاهر أن المستأجر يرجع بما صرفه جاهلا بالفساد على الولي والناظر ولا رجوع لهما على جهة المحجور والوقف مطلقا لأنه لا ينبغي لهما الإذن في الفاسد اه ع ش قوله ( رجع ) أي بالمصروف وبأجرة عمله اه رشيدي قوله ( وإلا ) أي إن لم يقصد الرجوع قوله ( كذلك ) أي عدم الصحة قوله ( وإن علم إلخ ) غاية قوله ( كبيع زرع إلخ ) أي قياسا عليه فإنه باطل اه ع ش قوله ( هناك شرط ) أي ولو بالقوة كقوله آجرتكها بدينار على أن تصرفه إلخ اه ع ش ( مطلقا ) أي سواء علم الصرف أو جهله فعلة البطلان الشرط لا الجهل اه كردي قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن شرط في العقد قوله ( بعمارتها ) أي أو بعلفها قوله ( فإن عينت ) أي العمارة كآجرتكها بعمارة هذا المحل على كيفية كذا اه ع ش قوله ( أما إذا ) إلى قوله على أنه في المغني قوله ( في صرفها ) أي الأجرة وقوله ( بعد العقد ) متعلق بقوله