وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي كالعقد بلفظ الإجارة قوله ( على معدوم ) أي دائما وإلا فالمبيع في الذمة قد يكون معدوما حالة العقد بالنسبة للبائع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال العقد على ما في الذمة أيضا وارد على معدوم ضرورة أن ما في الذمة غير موجود نعم يفترقان من جهة أن ما في الذمة في البيع يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف الإجارة فليتأمل اه قوله ( وتعذر استيفائها ) أي المنفعة قوله ( باشتراط قبض الأجرة إلخ ) أي وبامتناع الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم قوله ( أي قبض الأجرة ) إلى قوله وقضية في المغني إلا قوله مطلقا كما يأتي وقوله ولأن المؤجر إلى فإن تنازعا وقوله وإن كانت مؤجلة وقوله في إجارة العين قوله ( كثمن المبيع ) لا حاجة إليه مع ما قدمه عقب قول المتن وإجارة العين قوله ( نعم يتعين إلخ ) عبارة المغني ثم إن عينا لمكان التسليم مكانا تعين وإلا فموضع العقد اه عبارة ع ش قوله محل العقد أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره اه قوله ( على ما مر فيه في السلم ) يقتضي تفصيل السلم اه ع ش قوله ( للأجرة ) لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابق عقب قول المصنف ويجوز اه رشيدي قوله ( والاستبدال عنها إلخ ) عطف على التعجيل قوله ( مطلقا ) أي لو في المجلس اه ع ش عبارة سم أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص الإطلاق بالإبراء مع أنه جاز فيما قبله أيضا كما هو ظاهر اه قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ملكت في الحال قوله ( وإذا أطلقت الأجرة ) أي التي في الذمة في إجارة العين أو الذمة اه ع ش قوله ( ولأن المؤجر إلخ ) في هذا التعليل نظر يظهر من التعميم الذي يذكره في شرح ملكت في الحال قوله ( فكما مر في البيع ) أي فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت الأجرة في الذمة وإلا فيجبران اه ع ش .
قوله ( أو مطلقة ) عطف على قول المتن معينة اه سم أي فما في المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن ربطها بعين أو بدين بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان أو أطلقها أو قال في ذمتي رشيدي قوله ( أو في الذمة ) أي بأن صرح بكونها في الذمة وإلا فالمطلقة محمولة على الذمة ثم رأيته في سم على حج اه ع ش قوله ( وإن كانت مؤجلة ) أي الأجرة قوله ( به ) أي بالعقد قوله ( في إجارة العين ) ينظر وجه هذا التقييد اه سم ويؤيد النظر إسقاط المغني وشرح الروض هذا القيد قوله ( لكنه ملك إلخ ) راجع إلى المتن والأحسن في تعبيره عبارة النهاية لكن ملكا مراعى كلما مضى إلخ وعبارة المغني ملكت في الحال بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزءا من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه آخر الباب اه .
قوله ( إنها لا تستقر ) أي الأجرة جميعها قوله ( لا خيار فيها ) أي الإجارة قوله ( بعد لزومه ) أي عقد البيع ( بخلافه ) أي الإبراء ( قبله ) أي اللزوم .
$ فرع قال النهاية ولو آجر الناظر الوقف سنين وقبض الأجرة $ جاز له دفع جميعها لأهل البطن الأول وإن علم موتهم قبل مضي مدتها فلو مات القابض قبل مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال لأن الموقوف عليه ملكها في الحال ظاهرا وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة في تركة القابض اه واقتصر الأسنى والمغني على مقالة القفال فقالا ولو آجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر منه