وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وبحث الجلال إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما بحثه الجلال البلقيني من إلحاق إلخ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه وهو أنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن اه وأقر سم الإفتاء المذكور ونقل البجيرمي عن الحلبي والقليوبي اعتماده .
قوله ( والمراد إلخ ) عبارة المغني تنبيه تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لأن المراد إلخ اه .
( وهو ) أي مقابل الذمة قوله ( السابقة آنفا ) أي بقوله ومورد إجارة العين إلخ اه ع ش .
قوله ( وهو ) أي مقابل المنفعة .
( محلها ) أي المنفعة قوله ( تستوفي إلخ ) صلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالتباس على مذهب الكوفيين .
قوله ( بأجرة إلخ ) مفهومه استحقاق الأول الأجرة إذا أذن للثاني بلا تعرض للأجرة فبالأولى مع التعرض بعدمها فليراجع .
قوله ( للأول ) أي الأجير الأول وقوله ( مطلقا ) أي علم الفساد أم لا .
قوله ( ولا للثاني إلخ ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق سم على حج وقد يفرق بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وهنا بغير إذن منه فهو كمأذون الغاصب ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره انفسخت المساقاة كما مر ولا شيء للعامل الثاني على الأول إن علم الفساد اه ع ش .
قوله ( إن علم الفساد ) أي وأنه لا شيء له .
قوله ( أي على الأول ) أي لا على المالك اه ع ش أي ولا رجوع له على المالك أخذا مما مر في القراض والمساقاة .
قوله ( ويتصور ) أي عقد إجارة الذمة قول المتن ( ذمته ) أي الشخص قوله ( ومنه ) أي إلزام الذمة .
قوله ( أن يلزمه حمله إلخ ) أي بأن يقول ألزمتك جملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما مر عن الدميري خلاف المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمت ذمتك جملي إلى كذا فلا يكون مخالفا له اه ع ش أقول صنيع التحفة والنهاية كالصريح في الاحتمال الأول وصنيع المغني ظاهر في الثاني ( أو يسلم إلخ ) عطف على يلزمه .
قوله ( في أحدهما ) أي الخياطة والبناء اه ع ش .
قوله ( بكذا ) راجع لما في المتن والشرح معا .
قوله ( أو لعمل كذا ) أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري اه ع ش .
قوله ( بين هذه الصيغ ) يعني بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر اه ع ش أي وترك لفظ العمل بالكلية قوله ( هنا ) أي في الإجارة .
قوله ( معين ) اسم فاعل قوله ( بذينك ) أي بالتعبير بالفعل والتعبير بالمصدر وقال الكردي أي بالجملة الاسمية والفعلية اه وفيه تأمل قوله ( ثم ) أي في الوصية قوله ( لأن الخطاب ) إلى قوله وإنما اشترطوا في المغني إلا قوله سواء إلى والاستبدال وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله كثمن المبيع وقوله مطلقا كما يأتي .
قوله ( بلفظ إجارة ) يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ وكان الأوضح أن يقول سواء كان بلفظ الإجارة أو السلم إذ المراد التعميم لا التقييد رشيدي و ع ش .
قوله ( فيمتنع إلخ ) الأولى أن يعبر بالواو إذ امتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة في المجلس نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم اه ع ش عبارة المغني تنبيه لا يعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حالة وهو لا بد منه لأنه لا يلزم من القبض في المجلس الحلول اه قوله ( والاستبدال إلخ ) وقوله ( والحوالة إلخ ) .
وقوله ( والإبراء إلخ ) عطف على قوله تأجيل الأجرة قوله ( ذلك ) أي تسليم الأجرة في المجلس قوله ( أيضا )