وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن حلي المذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين وقد صار خلافا محققا ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع اه قوله ( لكن نظر في أكثرها ) أي الفوائد .
قوله ( ومن جملتها ) حال من المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله إلخ اه سم ويجوز أن يكون من جملتها خبرا لقوله قوله ويكون الذي نعتا لجملتها التي لا تستعمل إلا بالتاء فتذكر وتؤنث كالمعرفة والنكرة .
قوله ( منها ) أي الإجارة .
قوله ( وادعاء أن إلخ ) رد لمقابل الأصح .
قوله ( مضافا للعين ) أي مرتبطا بها وإن كان المقصود المنفعة .
قوله ( وقوله والأصح منعها إلخ ) عطف على قوله قوله والأصح إلخ عبارة المغني وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضا في أن مورد العقد العين أو المنفعة الصحة على قول العين والمنع على قول المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا لأن بعتك ينافي قوله سنة فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية هذا كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت ذمتك كذا عن لفظ الإجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت اه ويأتي عن النهاية ما يوافقه خلافا لشيخ الإسلام والشارح .
قوله ( كما لا ينعقد ) أي البيع .
قوله ( المقابل ) أي مقابل الأصح من الانعقاد بلفظ البيع قوله ( ومن ثم ) أي من أجل ذلك الاعتبار قوله ( كان الأوجه إلخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر أنه أي قوله بعتك منفعتها لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة اه قوله ( هذا كله ) أي الخلاف في المسألتين .
قوله ( كآجرتك أو بعتك إلخ ) أي والأصح انعقاد الإجارة بالأولى دون الثانية قول المتن ( على عين ) أي منفعة مرتبطة بعين .
قوله ( لم يقيده ) إلى قوله وزعم فرق في النهاية .
قوله ( لم يقيده ) أي العقار ( بما بعده ) أي بقيد ما بعده على حذف المضاف أي بالتعيين الذي قيد به الدابة والشخص قوله ( ليفيد ) تعليل للنفي ش اه سم أي ترك التقييد بما بعده ليفيد إلخ .
قوله ( لأنه إلخ ) تعليل لانتفاء التصور والضمير للعقار قوله ( فيها ) أي الذمة .
قوله ( ولكونه إلخ ) ويمكن جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام إن أو في قوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا > ! النساء 135 للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق انتهى اه سم عبارة المغني ولو قال معين بالإفراد وافق المعروف لغة من أن العطف بأو يقتضي الإفراد ولهذا أجيب عن قوله تعالى إن يكن غنيا إلخ بأن المراد التنويع وبه يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الأبواب اه .
قوله ( ضد الدابة ) أي العرفية التي ذات الأربع اه رشيدي .
قوله ( اتضحت التثنية ) أي ولا يقدح فيها كون العطف بأو لأن محل تعين الإفراد بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع اه رشيدي .
قوله ( في قوله إلخ ) متعلق بقوله التثنية .