وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة اه .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة اه ع ش .
قوله ( فتعين ) أي هذا الطريق .
قوله ( لريبة فقط ) أي بأن لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه .
قوله ( عن الخيانة ) أي الثابتة بما مر قوله ( مر آنفا ) أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم قول المتن ( ولو خرج الثمر مستحقا إلخ ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم على حج اه ع ش .
قوله ( أما العامل فلا شيء له إلخ ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر وإلا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني والنهاية وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع المشتري كما كان مع البائع ولو شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم يعمل شيئا لأنه شريك كما قاله الماوردي وغيره اه وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذا من نظائره السابقة خلافا ل ع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة له ثم فرق بكون الإقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال العامل بالفسخ في التحالف .
= كتاب الإجارة = قوله ( بتثليث الهمزة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله من آجره إلى هي لغة وقوله كالحج بالرزق وقوله ولك إلى وأحاديث .
قوله ( ثم اشتهرت إلخ ) أي لغة على وجه المجاز بدليل قوله وشرعا إلخ اه ع ش .
قوله ( علم عوضها ) يعني عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة أما ضمير قبولها فللمنفعة ولك أن تقول إن ضمير عوضها للمنفعة أيضا إذ لو كان للإجارة فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا اه رشيدي .
قوله ( وقبولها ) عطف على علم إلخ .
قوله ( للبذل ) بالذال المعجمة أي الإعطاء قوله ( والإباحة ) عطف تفسير على البذل اه ع ش .
قوله ( بالأخير ) أي بشرط قبولها إلخ قوله ( نحو منفعة البضع ) فلا تصح إجارة الجواري للوطء اه ع ش قوله ( على أن الزوج إلخ ) أي فخرج عقد نكاح بتمليك منفعة .
قوله ( أن ينتفع بها ) الأولى به أي البضع قوله ( وبالعلم ) أي خرج بشرط علم العوض قوله ( كالحج بالرزق ) مثال الجعالة .
قوله ( فإنه لا يشترط فيهما علم إلخ ) فيه أنه لا يلزم من عدم الاشتراط اشتراط العدم فإشكال الشارح الآتي منع التعريف بنحو الجعالة على عوض معلوم على حاله لا يندفع بذلك عبارة ع ش حاصل الجواب أن العلم بالعمل والعوض شرط في الإجارة وليس ذلك شرطا في المساقاة والجعالة وإن اتفق وجوده واعترض سم على حج على هذا الجواب بأن عدم الاشتراط لا دخل له في دفع الاعتراض لأنه متى دخل في التعريف فرد من غيره لم يكن مانعا انتهى اه قوله ( وإن كان ) أي العوض اه ع ش .
قوله ( وهو يستلزم إلخ ) فيه بحث