وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه إن أراد أن وقوع الإرضاع للآباء مطلقا يستلزم الإذن المذكور فغير صحيح لإمكان وقوعه لهم بالإذن بلا عوض وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلا كان تبرعا أول المسألة أيضا اه سم قوله ( وإلا ) أي وإن يوجد الإذن بعوض ( كان تبرعا ) أي الإرضاع .
قوله ( هو الاستئجار إلخ ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر .
قوله ( ويدل له ) أي لعقد الإجارة ومشروعيته قوله ( مع الإيجاب إلخ ) أي والشروط .
وقوله ( على القبول إلخ ) أي والشروط .
قوله ( إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ ) وأيضا فقد علق في الآية إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الإيتاء بالعقد لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرره اه سم .
قوله ( على الصيغة في البيع ) أي على اعتبار الصيغة وركنيته في البيع قوله ( يأتي هنا ) خبر للكون من حيث مصدريته .
وقوله ( لأنها نوع منه ) متعلق بيأتي وقوله ( لا يمنع إلخ ) خبر للكون من حيث ابتداؤه قوله ( والصديق ) مفعول معه ويصح أن يكون معطوفا على الضمير فهو بالجر اه ع ش أي بلا إعادة الخافض على مذهب الكوفيين وابن مالك قوله ( دليلا في الهجرة ) أي ليدلهم على طريق المدينة عبارة النهاية والمغني وغيرهما رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط اه قال ع ش الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا اه .
قوله ( وأمره إلخ ) عبارة المغني والأسنى وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة اه قوله ( بالمؤاجرة ) بالهمز ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة اه ع ش قوله ( إليها ) أي الإجارة .
قوله ( أي المؤجر ) إلى قوله لأن بيعه في المغني وإلى قوله وفرق في النهاية قول المتن ( كبائع ومشتر ) أي كشرطهما وعلم من قوله كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه اه مغني زاد سم عن الزركشي وكذا للغير أن يستأجر ذمة الأعمى لأنها سلم اه زاد ع ش وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا أيضا اه .
قوله ( نعم يصح استئجار إلخ ) استثناء من طرد المتن وقوله ( الآتي ويصح بيع السيد إلخ ) من عكسه قوله ( لكنها مكروهة إلخ ) أي إجارة العين سم و ع ش قوله ( ومن ثم أجبر إلخ )