وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إثبات هرب العامل اه .
قوله ( يعطيه له ) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه اه ع ش قول المتن .
( فليشهد على الإنفاق ) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع اه ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان هناك قاض يرى ذلك وإلا فلا بد من شاهدين .
قوله ( وأنه إلخ ) عطف على الانفاق .
قوله ( أو على العمل ) عطف على قول المتن على الإنفاق .
وقوله ( وإنه إنما إلخ ) عطف على العمل .
قوله ( تنزيلا ) إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما إذا قوله ( للإشهاد حينئذ ) أي إذا لم يقدر على الحاكم قوله ( ويصدق إلخ ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا على تصديق الجمال في مسألة هربه .
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه .
قوله ( لأن المالك مقصر إلخ ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا .
قوله ( فإن تعذر الإشهاد لم يرجع ) ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا بل ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهرا وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الأمر اه ع ش وهو وجيه .
قوله ( فإن عجز إلخ ) صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم تكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه اه سم زاد ع ش أما إذا كانت على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا اه .
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم .
قوله ( فلا فسخ ) قال في الروض لأجل الشركة اه سم .
قوله ( قبل العمل ) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن ( تركة ) وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه مغني زاد ع ش وقد أفاده الشارح بقوله السابق ولو من نصيبه اه .
قوله ( وإلا انفسخت بموته ) أي ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن الرملي خلافه .
قوله ( انفسخت بموته ) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على هذا القياس سم على حج اه ع ش وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس المذكور .
قوله ( ولا تنفسخ بموت المالك إلخ ) إلا لو ساقى البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي لأنه لا يكون عاملا لنفسه واستثني مع ذلك الوارث أي الحائز إذا ساقاه مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثني ما لو أوصى الإنسان بثمر شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك اه سيد عمر قال ع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الأولى انقطاع تعلق حق البطن الأول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة لأنها ليست من التركة والوارث إنما