وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي لعامل ( فناب ) أي الحاكم ( عنه فيه ) أي عن العامل في الإتمام قوله ( ولو امتنع ) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه .
قوله ( فكذلك ) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من يعمل .
قوله ( من ماله إلخ ) أي ولو عقارا اه مغني .
قوله ( ولو من نصيبه إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه وإن كان قبل بدو الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجه من يتم العمل بذلك استغنى عن الاقتراض وحصل الغرض ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه اه قوله ( إذا كان ) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم .
قوله ( أو من يرضى بأجرة إلخ ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ .
قوله ( ذلك ) أي الاستئجار .
قوله ( اقترض عليه إلخ ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اه سم و ع ش قوله ( أو من غيره ) أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى قوله ( فإن تعذر اقتراضه إلخ ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ .
قوله ( عمل المالك بنفسه ) أي ورجع بالأجرة اه ع ش قوله ( فعل ما ذكر ) أي الاستئجار سم ورشيدي .
قوله ( بإذن الحاكم ) والأولى رجوعه لكل من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي في شرح فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع قوله ( على ما رجحه ابن الرفعة إلخ ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ اه قال ع ش قوله وقيده السبكي إلخ معتمد اه لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ظاهرة في ترجيح الإطلاق فليراجع .
قوله ( هذا كله ) أي الاستئجار على العامل بصورة .
قوله ( ليس له ) أي للعامل المساقي على عينه .
قوله ( أن يستنيب ) أي يساقي كما عبر به شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت اه أي فيصح الاستعانة بالغير في المساقاة على العين كالذمة قوله ( إنه لا يستأجر إلخ ) خبرة قوله فقضية إلخ .
قوله ( مطلقا ) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا وقال ع ش أي سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه .
قوله ( وقال السبكي إلخ ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه زاد المغني وهذا هو الظاهر اه .
قوله ( والنشائي ) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه بجيرمي .
قوله ( بين الفسخ والصبر ) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي اه كردي وفيه نظر لأن ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على الذمة والكلام هنا فيما إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في إطلاق التخيير هنا .
قوله ( بين الفسخ والصبر ) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله وفاقا للرملي أي والمغني وشرح الروض كما يأتي .
قوله ( بأن كان ) إلى قوله فإن عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن .
قوله ( بأن كان فوق مسافة العدوى إلخ ) أو عجز عن الإثبات اه شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن