وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور اه .
قوله ( وبحث غير واحد إلخ ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي قبل الفصل قبيل ولو كان بين النخل بياض اه سم .
قوله ( وأبو زرعة إلخ ) عطف على غير واحد .
قوله ( فإن بقي إلخ ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته على الصحيح أن العامل شريك بل الموافق له استحقاق العامل حصته وإن ترك العمل والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر اه سم .
قوله ( صدق المالك ) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته بقدره كما سبق قريبا اه سم .
قوله ( ولا أمكن تداركه ) الأخصر الأنسب يمكن تداركه قوله ( لتضمن دعوى المالك إلخ ) يدل على أن ترك الأعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريبا اه سم أي في حاشية ولو ترك العامل إلخ .
قوله ( من الجانبين ) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيلزمه إلى المتن ( دون القراض ) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة اه مغني .
قوله ( كما يلزم إلخ ) تعليل للغاية قول المتن ( ولو هرب العامل ) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك اه رشيدي أي وبقوله ولو امتنع إلخ .
قوله ( أو مرض إلخ ) أي أو عجز بغير ذلك اه مغني قول المتن ( وأتمه المالك ) والإتمام ليس بقيد فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك اه نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو فعله أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك اه وأشار الشارح إلى الأول بقوله ولو قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ .
قوله ( كما لو تبرع أجنبي بذلك ) سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الأجنبي نعم لا يلزمه أي المالك إجابة الأجنبي المتطوع مغني ونهاية قال ع ش ظاهره ولو أمينا عارفا وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ضرر فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه اه .
قوله ( بذلك ) أي بالإتمام وكذا بالجميع كما مر .
قوله ( والتبرع ) أي تبرع المالك أو الأجنبي ( عنه ) أي العامل وقوله ( كذلك ) أي كالتبرع بعد هربه .
قوله ( إنه إلخ ) أي المالك .
قوله ( لا تبرعا عنه ) يشمل الإطلاق .
قوله ( وهو ظاهر ) وفاقا لشرح الروض وخلافا للنهاية والمغني ولسم عبارته المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا الاستحقاق هو الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها استحق اه .
قوله ( لجواز تلك ) أي الجعالة ( ولزوم هذه ) أي المساقاة قوله ( يمكن الفرق ) أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الأجنبي عن المالك قوله ( عليه ) أي العامل .
قوله ( عنه ) أي عن العامل بماله .
قوله ( وغيره ) عطف على استئجار إلخ .
قوله ( فالعمل في حصته ) يعني عمل الأجنبي ما لزم العمل من أعمال المساقاة .
قوله ( لأن قصده إلخ ) أي الأجنبي أي وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه قوله ( وصرف له إلخ ) أي للعمل خبر أن .
قوله ( عليه ) أي الدائن .
قوله ( يتبرع أحد ) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن ( من يتمه ) أي ولو المالك كما يأتي .
قوله ( والهرب ) عطف على المساقاة وقوله ( وتعذر إلخ ) عطف على ثبوت إلخ .
قوله ( لأنه وجب ) أي الإتمام ( عليه )