وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على العامل .
وقوله ( يصح إلخ ) خبره .
قوله ( ولو فعل ما على المالك ) الأنسب وما على المالك لو فعله .
قوله ( بإذنه ) أي من غير تعرض لأجرة سم على حج اه ع ش أي وإلا فيستحقها قطعا .
قوله ( استحق عليه الأجرة إلخ ) قياسه أن ما وجب على العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الأجرة على العامل للعلة المذكورة اه ع ش .
قوله ( تنزيلا له منزلة اقض ديني ) أي بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب عليه فعله لحق العامل اه رشيدي قوله ( وبه فارق ) أي بالتنزيل قوله ( له ) أي لآخر .
قوله ( وهو ظاهر بناء إلخ ) أي وما تقدم أن المطلق يحمل في كل ناحية على العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه اه سم .
قوله ( فبحث ) عبارة النهاية فقول الشيخ في شرح منهجه اه .
قوله ( ذكروه على العامل ) الأولى ذكروا أنه على إلخ .
قوله ( غير صحيح ) خبر قوله فبحث إلخ .
قوله ( ولو ترك العامل إلخ ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له اه مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له إن ترك جميع الأعمال سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمه أجرة ما التزمه من العمل انتهى اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن .
( حفظ الأصل ) أي أصل الثمر وهو الشجر قوله ( ونصب ) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية .
قوله ( وفاس إلخ ) عطف على بناء الحيطان .
قوله ( ومعول ومنجل ) كمنبر والأول الفأس .
العظيمة التي ينقر بها الصخر والثاني الحديدة التي يقضب بها الزرع .
قوله ( واستشكل باتباع العرف إلخ ) موضع هذا الإشكال قبيل قول المتن وتعريش إلخ كما يظهر من الجواب بالفرق بين الخيط والطلع فإن الطلع مذكور هناك اه كردي عبارة السيد عمر ما وجه ارتباطه بسابقه مع عدم ذكر الطلع ثم رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث وضرب عليه فلعل الضرب وقع لغير الشارح من غير تأمل فليتأمل اه وفي الرشيدي ما يوافقها .
قوله ( ويبطله ) أي الفرق .
قوله ( ثم ) أي في الإجارة قوله ( والذي يتجه ) أي في دفع الإشكال قوله ( هنا ) أي في الطلع اه كردي .
قوله ( وثم ) أي في الخيط .
قوله ( فعمل به ) أي بالعرف .
وقوله ( في الأول ) أي فيما إذا انضبط وقوله ( في الثاني ) أي فيما إذا لم ينضبط اه رشيدي .
قول المتن ( وحفر نهر جديد ) أي وإصلاح ما انهار من النهر مغني وروض وشرح منهج قول المتن ( فعلى المالك ) وعليه أيضا خراج الأرض الخراجية مغني وروض .
قوله ( لأنه ) إلى قوله وبحث في المغني ثم قال وفي فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شيء له منها والأول