وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالعرف كاف وإن شرط العامل عمل الغلام في حوائج نفسه أو استئجار معاون بجزء من الثمرة أو من غيرها من مال المالك لم يصح العقد أما إذا جعلت الأجرة من مال العامل فإنه يصح اه .
قوله ( مثلا ) أدخل به أجيره الحر والظاهر أنه لا فرق وأن المراد من يستحق منفعته وإن كان حرا اه شرح الروض .
قوله ( ولا مؤبدة ) أي ولا مؤقتة بمدة لا يثمر فيها عادة اه ع ش أي كما مر .
قوله ( وهذا ) أي اشتراط معرفة العمل إلخ .
قوله ( ولو أدركت الثمرة ) أي التي ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها اه ع ش وقد مر عن المغني والروض مع شرحه وسم مثله .
قوله ( وعلى المالك التبقية والتعهد ) خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما اه نهاية زاد المغني ولا يلزم العامل أجرة تبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد اه .
قوله ( التبقية ) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في أصل الشارح بخطه أقرب إلى التبقية اه سيد عمر .
قوله ( ويفرق بين هذا ) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما مع اشتراكهما في الثمرة والإشارة بقوله هذا وقوله الآتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح .
قوله ( غير مقصودة منه ) أي من جهة العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير في الكلام .
قوله ( ولا حق للعامل إلخ ) عبارة المغني وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل اه زاد النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض كبرد ولولاه لاطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والرياني الصحيح أن العامل شريك اه قال الرشيدي قوله م ر لا بسبب إلخ أي والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة وقوله م ر لقول الماوردي والروياني إلخ عبارة القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمر بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة ومن أصحابنا من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت اه وقال ع ش قوله م ر استحق حصته وعليه فهل الخدمة على المالك أو العامل فيه نظر وقضية إطلاقهم أنها على الأول ونقل بالدرس عن بعض الهوامش ما يوافقه اه أقول ما مر آنفا عن الرشيدي من قوله ولا يلزم العمل إلخ وفي الشارح في مسألة انقضاء المدة والثمر طلع أو بلح من أن التعهد على المالك صريح فيه .
$ فرع في النهاية وأقره حواشيه وسم ما حاصله لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فإن أثمرت مرتين معا قبل انقضاء $ المدة استحق العامل حصته منهما فإن أثمرت الثانية بعد انقضائها فالأوجه أن يفوز بها المالك ولا حق للعامل فيها اه وينبغي تقييده أخذا مما مر عنه بما إذا كان التأخير لا لعارض نحو برد ولا فللعامل منها حصته كالأولى .
قوله ( أي جذاذه ) إلى قوله لكن الذي في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( كما قاله ) أي أن المراد بالإدراك الجذاذ قول المتن ( بكذا ) أفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر اه سم وقال المغني أوجههما عدم الاستحقاق اه قال ع ش قوله م ر أوجههما نعم أي وإن علم بالفساد على