وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك اه سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضا قول المتن .
( وله مساقاة شريكه إلخ ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما لو ساقى أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لأحد منهما على الآخر وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون لأنه لم يعمل مجانا مغني وروض مع شرحه .
قوله ( قدر حصته ) أي أو دونه اه مغني .
قوله ( واستشكل هذا ) أي مسألة الكتاب اه مغني .
قوله ( قال ) أي السبكي .
قوله ( أنه لا فرق إلخ ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين وإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه نهاية خلافا للمغني في المسألة الأولى وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا لهما في الثالثة عبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح أو على نصيبي أو أطلق صح والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا ولو بغير إذن شريكه الآخر اه قوله ( وعليه ) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ .
قوله ( بأنه يغتفر في المساقاة إلخ ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج اه ع ش ورشيدي .
قوله ( لصحة المساقاة ) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله فيأتي هنا إلى المتن .
قوله ( لمن زعمه أي الاعتراض ) والزاعم هو الدميري ووافقه المغني قوله ( كونه ) أي المصنف .
وقوله ( ما عليه ) أي العامل .
وقوله ( ثم ذكر حكم ) عطف على جملة قدم .
وقوله ( ما لو شرط إلخ ) ما مصدرية ولو زائدة .
وقوله ( وعكس هنا ) أي في المساقاة عطف على قوله في القراض قدم إلخ وقوله ( بأن الأعمال ) متعلق بقوله ويوجه .
وقوله ( فقدمت ) الأنسب فقدمها .
وقوله ( ثم ذكر إلخ ) عطف على جملة فقدمت .
وقوله ( وهنا بالعكس ) عطف على قوله ثم قليلة إلخ .
وقوله ( ثم أخرت ) الأولى ثم ذكرها .
قوله ( فإذا شرط ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ونص البويطي إلى المتن .
وقوله نظير ما مر إلى المتن قوله ( نعم لا يضر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو شرط عمل المالك معه فسد بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه بلا شرط يد ولا مشاركة في تدبير فإنه يصح ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف ونفقته على المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز وكان تأكيدا ولو شرطت في الثمرة بغير تقدير بجزء معلوم لم يصح أو شرطت على العامل وقدرت صح ولو لم تقدر صح أيضا