وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في صحة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه ع ش قول المتن ( ولو ساقاه على ودي إلخ ) عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقي عليه أن يكون مغروسا كما مر وعلى هذا لو ساقاه إلخ اه قول المتن .
( لم يجز ) فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في المدة وإلا فلا وله أجرة الأرض أيضا إن كانت له ولو كان الغرس للعامل والأرض للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الأرض مغني وروض مع شرحه وأقره سم .
قوله ( لأنها رخصة ) أي المساقاة .
قوله ( منعها ) أي المساقاة على ودي إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها .
قوله ( على ذلك ) أي المنع .
قوله ( والشجر لمالكه ) أي على المنع اه سم .
قوله ( وعليه لذي الأرض إلخ ) أو فيما إذا كان مالك الشجر غير مالك الأرض .
وقوله ( كما أن على ذي الأرض إلخ ) أي فيما إذا كانا لغير العامل اه رشيدي عبارة ع ش قوله وعليه لذي الأرض إلخ هذا صريح في أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر للعامل والأرض للمالك ولكن المتبادر من المتن أن الشجر والأرض للمالك وهو ما ذكره بقوله كما أن على ذي الأرض إلخ اه .
قوله ( هنا ) أي فيما إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك الأرض .
قوله ( ما مر آخر العارية ) أي من تخيير مالك الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه قول المتن ( فإن قدر ) أي في عقد المساقاة جزءا من آلة على جزء من الثمر .
وقوله ( غالبا ) أي كخمس سنين نهاية ومغني .
قوله ( وإن كان أكثرها إلخ ) أي المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمرة يغلب وجودها في الخامسة خاصة اه مغني .
قوله ( فيه ) أي في الأكثر .
وقوله ( لأنها ) أي سني المدة المقدرة اه أسنى .
قوله ( فإن لم يثمر إلخ ) عبارة المغني فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر اه .
قوله ( فلا شيء له ) وكذا لا شيء في الثمرة الغير المتوقعة قال في الروض مع شرحه ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبل العاشرة فلا شيء في الثمر للعامل لأنه لم يطمع في شيء منه انتهى اه سم و ع ش .
قوله ( في هذه الحالة ) أي فيما لو كان الودي مغروسا وشرط إلخ ولا يختص الحكم بهذه الصورة بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة وسيأتي التصريح به في آخر الباب اه ع ش .
قوله ( وإلا يثمر فيها غالبا إلخ ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى غلبة الإثمار فيها بأن أمكن فيها الإثمار نادرا أو علم عدمه أو استويا أو جهل الحال .
قوله ( في الأخيرتين ) أي صورتي الاستواء والجهل .
قوله ( لأنه طامع ) قال في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت إلى المدة التي تثمر فيها غالبا فإنه لا شيء له إذا اتفق عدم الإثمار وإن كان عمل طامعا كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به الروض وشرحه قبل