وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمغني وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الأولى أيضا بين العلم بالفساد فلا شيء له وبين الجهل بذلك فله الأجرة .
قوله ( إن علم الفساد إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد اه .
قوله ( نظير ما مر ) أي في القراض .
قوله ( إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ ) لعله فيما إذا كانت الحديقة مشتملة على النخل والكرم قوله ( الثمر ) بالثاء المثلثة في أكثر النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة قوله ( ولهذا ) أي لقوله واشتراكهما فيه .
وقوله ( مما قبله ) أي من قوله يشترط تخصيص إلخ وقوله ( منه ) أي مما قبله وقوله ( أيضا ) أي كفهم الاشتراك .
قوله ( ولما بعده ) أي لقوله والعلم إلخ وهو عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن ما بعده يغني عنه قوله ( لأنه ) أي الثمر قوله ( ساقى غيره ) ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذاك أو أكثر من نصيبه صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة ولزمه أن يعطي للثاني للزائد أجرة المثل اه مغني زاد شرح الروض نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي اه وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد .
قوله ( أو عينه ) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه .
قوله ( ومضت المدة انفسخ العقد ) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا بمجرد العقد اه سم عبارة النهاية انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل الثاني لا بمجرد العقد اه .
قوله ( مطلقا ) أي علم الفساد أو لا .
قوله ( إن علم فساد العقد ) أي وأنه لا شيء له .
قوله ( نظير ما مر إلخ ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل اه ع ش وقوله للشارح م ر أي والمغني خلافا للتحفة .
قوله ( ومنها ) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله وكذا العرجون إلى والليف .
قوله ( ومنها ) أي من الجزئية بيننا اه ع ش زاد المغني وكذا منها قول المالك على أن لك النصف اه .
قوله ( واعترض ) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه اه نهاية عبارة الروض لم يضر اه وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه .
قوله ( الجريد إلخ ) فاعل خرج .
قوله ( وأصله ) أي الجريد قوله ( وكذا العرجون إلخ ) اعتمده الغرر .
قوله ( إن أريد إلخ ) عبارة ع ش والقنو هو مجمع الشماريخ أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي .
قوله ( والليف ) أي الكرناف وهو عطف على الجريد اه قوله ( أوجههما فسادها ) اعتمده م ر .
وقوله ( أو شرط للعامل بطل قطعا ) هذا يؤيد البطلان فتأمله اه سم أي في اشتراط الشركة .
قوله ( فيختص به ) أي بما خرج بالثمر وكذا ضمير فيه قوله ( فوجهان إلخ ) عبارة النهاية لم يجز خلافا لبعض المتأخرين اه أي شيخ الإسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني .
قوله ( ومر ) أي في القراض ( أن العامل ) أي في المساقاة .
قوله ( فيه ) أي الثمر قبل بدو الصلاح .
قوله ( بل قبل بدو الصلاح ) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا اه مغني .
قوله ( ولو في البعض ) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بشرط تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه