وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وتفارق الأولى ) أي صورة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ ( هذه ) أي صورة أن يستأجره به وبنصف منفعة الأرض إلخ وقوله ( ثم ) أي في الأولى وقوله ( وهنا ) أي في الثانية .
قوله ( وثم يتمكن إلخ ) الأولى ليظهر العطف وبأنه أي العامل ثم يتمكن إلخ وبأنه لو فسدت إلخ .
قوله ( ويأخذ الأجرة ) أي المسماة فيما يظهر قوله ( وهنا لا يتمكن ) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد العارية الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا وظاهر إطلاقه عدم التمكن ولو قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الأرض للمالك فليراجع .
قوله ( ولو فسد المنبت ) أي بغير الزراعة سم و ع ش ورشيدي قوله ( أيضا ) أي كالطريقين المذكورين في المتن .
وقوله ( أن يقرض إلخ ) أو أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يتبرع العامل بالعمل مغني وشرح المنهج .
قوله ( فإن كان البذر إلخ ) بين به الطريق المصحح للمخابرة تتميما لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي والمغني وشرح المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل إلخ اه ع ش .
قوله ( بنصف البذر إلخ ) أي أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ومنافع آلاته مغني وشرح المنهج .
قوله ( وجود جميع شروطها إلخ ) أي من الرؤية وتقدير المدة وغيرها اه مغني .
قوله ( ولأنها صارت مرهونة ) هذا يدل على أن هناك معاملة اه سم أي فقول الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي مزارعة فليراجع اه رشيدي والظاهر أن المراد أن الإذن في زرع الأرض المحتاج لذلك العمل نزل منزلة عقد الإجارة .
قوله ( لرهنها ) الأولى التذكير كما في النهاية قوله ( حبسه حتى إلخ ) وإن كان الأصح خلافه اه نهاية أي في الغاصب فقط ع ش قوله ( على ما مر ) أي في الغصب من الخلاف .
$ فصل في بيان الأركان الثلاثة $ قوله ( في بيان ) إلى قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى قيل وقوله ويأتي وقوله إن علم إلى ويفسد .
قوله ( الثلاثة الأخيرة ) أي العمل والثمر والصيغة وأما الثلاثة الأول أي العاقدان والمورد فقد مرت اه ع ش .
قوله ( وهرب العامل ) أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب المشرف إذا ثبت خيانة العامل وخروج الثمر مستحقا قول المتن ( يشترط ) أي لصحة المساقاة قوله ( فكما مر إلخ ) عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد اه قال ع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير أحدهما اه .
قوله ( بينهما ) أي المساقاة والقراض .
قوله ( في ذلك ) أي في الاشتراط الثالث أي في جوازه .
وقوله ( على أن فرقه ) أي ما فرق به .
قوله ( ويرده ما مر ) أي في البيع بعد قول المتن وقبض المنقول تحويله اه كردي .
قوله ( إن الباء إلخ ) بيان لما مر ويأتي .
قوله ( تدخل على المقصور والمقصور عليه ) أي وإن غلب الأول قول المتن ( واشتراكهما فيه ) فلو ساقاه بدراهم لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة مغني وشرح الروض .
قوله ( بالجزئية ) أي وإن قل كجزء من ألف جزء ولو ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وآخر كعجوة بالثلث صح إن عرفا قدر كل من النوعين وإلا فلا لما فيه من الغرر فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر وإن ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك وإلا فيصح مغني وأسنى قوله ( في الثانية ) أي وله الأجرة في الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا اه ع ش .
أي على مسلك النهاية