وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموجب كذلك لكن فصل القابل في القبول وقدم المزارعة كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان اه سم أقول بل يشمله المتن إذ المراد أن لا يقدم المزارعة إيجابا وقبولا وبقي ما لو أجمل العامل القبول كقوله قبلتهما بعد قول المتن ساقيتك وزارعتك الظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية للظاهر قبله وفي سم أيضا ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية انتهى اه ع ش .
قوله ( لأنه شريك ) أي المالك .
قوله ( لأن الزراعة ) أي المزارعة قوله ( ويفرق بين هذا وإزالته لها ) أي التفاضل للتبعية اه ع ش .
قوله ( في بعتك إلخ ) قد يقال المزيل لها ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد سم ورشيدي .
قوله ( لمتبوع قوي ) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمرة بثمن اه ع ش .
قوله ( لما مر ) أي في شرح ولا المزارعة إلخ أي وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح .
قوله ( وقضية كلامهما إلخ ) عبارة الروض وتصح المزارعة ولو على زرع موجود تبعا للمساقاة اه سم .
قوله ( فيما مر ) أي في الصحة تبعا بشروطها اه ع ش .
قوله ( بل يشرط إلخ ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني قوله ( لأن الخبر إلخ ) لا يخفى ما في تقريب هذا التعليل عبارة النهاية والمغني لعدم ورود ذلك والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ اه .
قوله ( منهم ) أي من أهل خيبر ( فتكون هي ) أي المعاملة معهم قول المتن ( أرض ) أي قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب اه مغني .
قوله ( إن كانت له ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وبهذا علم إلى المتن .
قوله ( وسلم الزرع ) أي من التلف .
قوله ( في نظيره ) أي عقد المزارعة الفاسد .
وقوله ( في الشركة إلخ ) بيان للنظير .
وقوله ( فيما إذا إلخ ) بدل من في نظيره .
وقوله ( أنه لا شيء إلخ ) بيان لكلام المتولي .
قوله ( ورد ) أي الأخذ قوله ( بأن قياسه على القراض إلخ ) جزم به الأسنى اه سم .
قوله ( لاتحاد المساقاة إلخ ) الأولى المزارعة قوله ( فالعامل هنا ) أي في المساقاة ( أشبه به إلخ ) أي بالعامل .
قوله ( أو أفردت إلخ ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ والإفراد ليس بقيد عبارة الروض مع شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو أفردها والزرع للعامل وعليه الأجرة وله حكم المستعير في القلع اه .
قوله ( وعليه لمالك الأرض إلخ ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالإذن فخصوص المخابرة وإن بطل لكن بقي عموم الإذن كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى .
قوله ( ولكل على الآخر إلخ ) أي حيث سلم الزرع على ما مر عن المتولي لأن هذه شركة فاسدة اه ع ش .
قوله ( ما أصرف ) كذا في أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه اه سيد عمر .