وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وقائع إلخ ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة اه رشيدي .
قوله ( فعطل بعضها ) أي لم يزرعه قوله ( لزمه أجرته إلخ ) أي إذا صحت المعاملة أخذا مما يأتي عن السبكي اه كردي .
قوله ( لكن غلطه فيه التاج الفزاري ) وقال بعدم اللزوم وهو الأوجه مغني ونهاية قال ع ش وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن و به صرح ابن حج اه .
قوله ( لكن في المخابرة ) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم سم على حج اه ع ش قوله ( كما زعم ) أي التاج وقوله ( كلامه ) أي المصنف اه كردي قوله ( عليه ) أي عقد المخابرة قوله ( لو ترك السقي ) في الروض مع شرحه ترك سقيها أي الأرض عمدا اه فقيد بالعمد اه سم .
قوله ( مع صحة المعاملة ) أي بخلافه مع فسادها إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مع صحة المعاملة بأن كانت تابعة للمساقاة أو قلنا بالمختار من صحتها مطلقا اه .
قوله ( حتى فسد الزرع ) أي أو الثمرة اه ع ش قوله ( ضمنه ) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه وهو لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا لأن فرط في العين التي عليه حفظها بترك سقيها سم على حج اه ع ش .
قوله ( أو العنب ) إلى قوله لأن الزراعة في المغني إلا قوله خلافا لجمع إلى فتعين وقوله وكذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله خلافا لجمع وقوله بل يشترط إلى لأن الخبر وقوله واعترض إلى المتن وقوله وبهذا علم إلى المتن قول المتن ( بياض ) ولو كان فيه زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الجواز فيما لم يبد صلاحه فحينئذ لا اختصاص للتبعية بالبياض المجرد اه مغني وشرح الروض وسيذكره الشارح قبيل وأنه لا يجوز أن يخابر .
قوله ( وعليه ) أي ما في المتن قوله ( وإن تعدد ) فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح اه مغني قوله ( على بابه ) أي حقيقته وليس المراد به التعذر .
قوله ( بخلاف تعسر أحدهما ) كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي اه ع ش قول المتن ( أن لا يفصل ) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان نهاية ومغني وقد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل سم و ع ش .
قوله ( على النصف ) أي من ثمرة هذا الشجر المعين اه رشيدي قوله ( بأن يأتي بها عقبها ) ولو فعل